المال . والضمير المجرور في « منه » للموصول .
وملخص المراد : أنّه إذا وفت التركة بالاستنابة عن البلد ، ولكن فات البلد أي : انقضى وقت الاستنابة عنه ، أو لم يحصل النائب فيه ، ولم يمكن الاستنابة حينئذ إلّا من الميقات ، فتجب الاستنابة منه ، وكذا إذا لم يف التركة بالبلد ، ولكن وفت من بعض المنازل ، دون الميقات كالكوفة مثلا وفات ما يفي المال به مثل : أن ينقضي وقته ، أو لم يتمكّن منه من جهة أخرى ، ولم يمكن إلّا من الميقات تجب الاستنابة منه ، وإن كان المال واسعا لغيره أيضا .
قوله : ولو عيّن كونها .
أي : كون الاستنابة . والضمير المنصوب في « يسعه » إما للحج أو لقوله : « كونها » . والضمير المجرور في « منه » للبلد والمراد : أنّه لو أوصى بالاستنابة من البلد صريحا يكون أولى بتعيين الحجّ البلدي ممّا أوصى بمال يسع الحجّ البلدي ؛ لأنّه ليس نصّا فيه ، لجواز أن يريد إعطاء مال كثير للنائب من الميقات بأن يكون رجلا عالما فاضلا .
قوله : ويعتبر الزائد .
أي : الزائد من القدر اللازم في الميقاتي .
قوله : إن لم نوجبه إلى آخره .
أي : إن لم نقل بوجوب القضاء من البلد ابتداء كما هو مدلول الروايات الأربع .
قوله : وحيث يتعذّر .
على القول بوجوب القضاء منه كما هو الأقوى عند الشارح .
قوله : ولو من البلد حيث .
يعنى : يجب ولو بالاستنابة من البلد . ويحتمل بعيدا أن يكون المراد : يجب الأزيد ، ولو كان أزيد من البلد أيضا .
قوله : والآية .
المراد بالآية : قوله سبحانه :
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
« 1 » إلى آخره حيث إنّه قرّر في
هامش
( 1 ) - آل عمران : 97 .