بالقسر والقهر ومثل ذلك .
قوله : لغيره .
أي : لغير الحج ، وأمّا إذا آجر للحج فيجب عليه الحج لغيره ، ولا يجزئ عن نفسه .
قوله : الغرامة .
الظاهر أنّ المراد منه [ عدم ] الاجتزاء عمن تسكع بأن يستدين ويحج ؛ فإنّه لا يجزي عن الحج ؛ لأنّه لا يستطيع بعد الوصول إلى ميقات الحج أيضا ، وذلك مبني على أنّ الدين مطلقا يمنع عن وجوب الحج إذا لم يكن له مانع به زائدا عن مئونة الحج .
قوله : حمل هذه .
أي : الروايات الأربع .
قوله : هذا الخبر .
أي : الرواية المتقدّمة . والمراد بغيره أي : غيره من الروايات الأربع .
قوله : سندها .
أي : سند الغير ، والتأنيث باعتبار كونه ثلاثة .
قوله : وهنا جعله .
أي : في هذا الكتاب جعله ظاهر الرواية المستفاد منه أنّه رواية واحدة ، مع أنّ الموجود منها أربع .
قوله : لأنّ ماله .
ضمير « ماله » و « إليه » راجع إلى الموصي . ويمكن أن يكون المراد : قوله : « ماله » .
قوله : وكذا لو لم يمكن .
أي : وكذا يجب استنابة الحج من الميقات لو لم يمكن الاستنابة - بعد فوات البلد فيما إذا وفت التركة بالاستنابة منه ، أو بعد فوات طريق يسع التركة من هذا الطريق فيما إذا لم يف « 1 » بالبلد ، ولكن وسع من الطريق - إلّا من الميقات والمراد بعدم الإمكان : عدمه من جهة الموانع الخارجية . والمراد بالموصول : الطريق . والمستتر في قوله : « يسع » للتركة أو
هامش
( 1 ) - في الأصل : إذا يفي .