ذلك ؛ لثبوت مشروعيّة الجميع . والمراد بالثاني : الوصف وقوله : « إن كان مشروعا » أي :
ثبت جواز هذا الوصف شرعا كالمشي والركوب ، ولا ينعقد إن لم يكن جائزا كالحفاء حيث إنّه يصرّح صحيحة أبي عبيدة بعدم انعقاد نذره . « 1 »
والحاصل : أنّ الأنواع الثلاثة كلّها مشروعة جائزة ، بخلاف الأوصاف ؛ فإنّ منها ما هو مشروع ، ومنها ما لا يشرع ، فلا ينعقد إلّا الأوّل ، ولا يحتاج إلى راجحية هذا الوصف أيضا ؛ لأنّ رجحان موصوفه كاف حيث إنّ الموصوف بهذا الوصف يكون من أحد أفراد الراجح فينعقد نذره .
قوله : وإلّا كان مراعى .
أي : الوجوب بالنذر ، ويكون موقوفا على حصول الاستطاعة .
قوله : هنا على الأقوى .
التقييد بقوله : « هنا » باعتبار قوله : « على الأقوى » حيث إنّ في غير هذا الموضع لا يجب تحصيلها إجماعا .
قوله : أو بمغايرها .
أي : يكون مقيدا بمغاير هذه السنة مثل : أن ينذر حجة بعد مضي سنتين في السنة الثالثة ، وحصلت الاستطاعة في السنة الثانية .
قوله : حجّة النذر .
أي : يصرف حجّة المقدم على المنذور ، لا أنّه تجب المبادرة إلى المنذور حتّى ينافي الإطلاق .
ووجه تقديم المنذور هنا : أنّه لمّا اشتغلت ذمّته بالمنذور بعد الاستطاعة الشرعيّة ، فبمجرّد حصول الاستطاعة ينصرف إلى المنذور ؛ لأنّه واجب يعلّق عليه على هذا القول فلا تبقى استطاعة لحجّ الإسلام .
قوله : النذر عقلية .
أي : لا يشترط في النذر الاستطاعة الشرعيّة من الزاد والراحلة ومئونة العيال ، بل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 / 86 .