فيكون الأجرة جزءا من استطاعة المرأة حينئذ .
قوله : لو اعترفت نفعه .
أي : نفع الزوج اعترافها حيث يمنع من الحج ، فيسقط عنها المسافرة ومئونتها ، وينتفع الزوج ببضعها والتمتع منها ، فلا يكون إنكارها مسموعا بمجرّده ، بل يضم معه اليمين ، لأنّه حقيقة إنكار لما فيه منفعة الغير ، وفي الانكار تضرر به فيكون كسائر الدعاوي ويتوجّه اليمين على المنكر .
قوله : وله حينئذ منعها .
أي : حين فقد شاهد الحال ، والبيّنة إذا كان محقّا في الواقع .
قوله : في الدروس غيره .
أي : لم يذكر غير العشرين ، بل خصّه بالذكر .
قوله : في الحل .
بأن يخرج من الحرم بعد الدخول فيه لأمر .
قوله : كما لو مات .
مثال للموت محلا .
قوله : في إحرام الحج أم العمرة .
متعلّق بقوله : « مات » أي : سواء مات في إحرام الحج بأن يكون حجّه قرانا أو إفرادا ، أو بأن يفرغ عن أفعال العمرة وأحرم بالحج ، أو في إحرام العمرة بأن يكون حجّة تمتّعا وأحرم أوّلا بالعمرة ، أو بأن يفرغ عن أعمال الحج في غير التمتّع ، وأحرم بالعمرة المفردة .
قوله : جميع أفعال الحج .
فيه ردّ على من قال بالاستقرار بمضي زمان يتمكّن فيه من أداء الأركان خاصّة . ومن قال به بمضي زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحرم .
قوله : من بلده .
الظاهر من بلده بلد استيطانه ، وقيل : بلد موته ، وقيل : بلد يساره .
قوله : يراد بها الجنس .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 456
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٥٦