قوله : بمعناه عنده .
الضمير الأوّل للقران ، والثاني للمخالف . يعني : ومن الإخلال بالركن الحج قرانا بمعنى القران عند المخالفين وعلى هذا فقوله : « لا المخالفة » عطف على « حجّه قرانا » .
ويحتمل أن يكون الضمير الأوّل للإخلال بالركن ، والثاني للمصنّف يعني : ومن الإخلال بالركن حجه قرانا بمعنى الإخلال بالركن عند المصنّف وهو الإخلال بالركن عندنا ، لا لأجل المخالفة في نوع الواجب . وعلى هذا يكون قوله : « لا المخالفة » عطفا على قوله : « بمعناه عنده » ولكن المراد : هو الأوّل .
قوله : في نوع الواجب .
بان حجّ قرانا عندنا من وجب التمتّع عليه .
قوله : وهل الحكم إلى آخره
الظاهر أنّه يظهر الفائدة في ترتّب الثواب وعدمه ، فعلى كونها صحيحة يترتّب عليها الثواب ، لا على كونها مسقطة .
قوله : إسقاطا .
أي : لإسقاط الواجب .
قوله : كإسلام الكافر .
أي : الكافر الأصلي ، حيث إنّ الإسلام مسقط لما ترك في حال الكفر من الواجبات .
قوله : المقتضي .
صفة للاشتراط .
قوله : بأخبار .
عطف على قوله : « بناء » .
القول في حجّ الأسباب
قوله : في النوع والوصف .
المراد بالنوع : الأنواع الثلاثة من التمتّع ، والقران ، والإفراد . والمراد بالوصف : أن يكون ماشيا ، أو راكبا ، أو حافيا وقوله : « فيتعيّن الأوّل » أي : النوع مطلقا أي : أيّ نوع كان .
و