وفي الشرائع والقواعد لخائف الإعواز « 1 » .
والمستفاد من جميع ذلك نصّاً أو ظاهراً : اعتبار حال الأداء دون القضاء مطلقاً .
وقد يظهر من الفقيه « 2 » ، والنهاية « 3 » ، والمهذّب « 4 » ، والمعتبر « 5 » ، والجامع « 6 » ، والتلخيص « 7 » ، والتحرير « 8 » ، والمحرّر « 9 » ، والدروس « 10 » اشتراط التقديم باستمرار العذر في تمام يوم الجمعة ، ففي جميعها الاشتراط بوجود العذر في اليوم ، والظاهر منه الجميع « 11 » .
[
هل يستحبّ إعادة الغسل إذا وجد الماء يوم الجمعة :
] وفي الفقيه زيادةً على ذلك استحباب الغسل إذا وجد الماء يوم الجمعة ، من غير تفصيل « 12 » .
وفي التحرير - مع ما تقدّم - : « ولو وجده فيه - أي يوم الجمعة - فالأقرب استحباب إعادته » « 13 » .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 36 ، قواعد الأحكام 1 : 178 .
( 2 ) . الفقيه 1 : 111 ، باب غسل يوم الجمعة و . . . ، ذيل الحديث 1 / 226 .
( 3 ) . النهاية : 104 .
( 4 ) . المهذّب : 101 .
( 5 ) . المعتبر 1 : 354 .
( 6 ) . الجامع للشرائع : 32 .
( 7 ) . تلخيص المرام : 12 ، قال فيه : « ويقدّم لو تعذّر الماء فيه الخميس » .
( 8 ) . تحرير الأحكام 1 : 87 .
( 9 ) . لا يوجد فيه .
( 10 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 87 .
( 11 ) . أي : تمام يوم الجمعة .
( 12 ) . الفقيه 1 : 111 ، باب غسل يوم الجمعة و . . . ، ذيل الحديث 1 / 226 .
( 13 ) . تحرير الأحكام 1 : 87 .