واستشكله في البحار « 1 » ، والكشف « 2 » ، وشرح الدروس « 3 » ، والذخيرة « 4 » ، وفي الكفاية التصريح بعدم اللحوق « 5 » .
ووجه الإلحاق : أنّها أقرب من الخميس إلى يوم الجمعة فتكون أولى بالتقديم « 6 » ، والإجماع المنقول في الخلاف « 7 » والتذكرة « 8 » .
وقد مَنَع الأولويّة جماعة « 9 » لاحتمال اعتبار المماثلة .
وأمّا الإجماع ، فالظاهر من الكتابين « 10 » نقله على المنع من التقديم اختياراً على سبيل التوقيف ، كما ذهب إليه بعض العامّة « 11 » ، دون الجواز للمضطرّ ، كما يظهر بإمعان النظر .
والأولى التمسّك لهذا القول « 12 » بالأصل ؛ لثبوت التقديم في الخميس بالنصّ والإجماع ، فيستصحب بعده . ولا يعارضه إطلاق الأخبار المتضمّنة لإجزاء غسل الجمعة إذا وقع بعد طلوع الفجر ، فإنّها محمولة على المنع من التقديم اختياراً ، تقديماً للخاصّ على العامّ ، كما يقدّم استصحاب النجاسة أو الحرمة على عمومات الطهارة والحلّ .
هامش
( 1 ) . بحار الأنوار 81 : 126 ، أبواب الأغسال ، الباب 5 .
( 2 ) . كشف اللثام 1 : 137 .
( 3 ) . مشارق الشموس : 42 ، السطر 21 - 22
( 4 ) . ذخيرة المعاد : 7 ، السطر 16 .
( 5 ) . كفاية الأحكام 1 : 39 .
( 6 ) . ذكره الشهيد الثاني في الفوائد المليّة : 69 .
( 7 ) . الخلاف 1 : 612 ، المسألة 377 .
( 8 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 140 . راجع أيضاً : الصفحة السابقة ، الهامش 5 .
( 9 ) . منهم : المجلسي في بحار الأنوار 81 : 126 ، أبواب الأغسال ، الباب 5 .
( 10 ) . أي : الخلاف والتذكرة .
( 11 ) . المغني والشرح الكبير 2 : 200 ، المجموع 4 : 452 - 424 ، راجع : تذكرة الفقهاء 2 : 140 .
( 12 ) . أي : القول بلحوق ليلة الجمعة بيوم الخميس .