هو الأوّل ؛ لظاهر الرواية الأُولى « 1 » وصريح الثالثة « 2 » ، ولا ينافيه قوله عليه السلام في الثانية :
« إنّكم تأتون غداً منزلًا ليس فيه ماء » « 3 » ؛ لأنّه لا ينفي الجواز مع الخوف .
والمعتبر عند الأكثر في شرعيّة التقديم خوف وجود العذر في وقت الأداء خاصّة ، وهو ما قبل الزوال من يوم الجمعة . فلو علم زواله بعد الزوال أو يوم السبت قدّم الغسل .
ففي البيان ، وروض الجنان تقديمه لخائف فوت الأداء وإن علم التمكّن من القضاء « 4 » .
وفي الموجز والذكرى تقديم التعجيل على القضاء لو تعارضا « 5 » .
وفي التذكرة استحباب الإعادة إذا تمكّن منه قبل الزوال « 6 » .
وفي المنتهى ، ونهاية الإحكام عدم استحبابه « 7 » إذا تمكّن منه بعده على الأقرب « 8 » .
وفي المبسوط « 9 » ، والسرائر « 10 » ، والمسالك « 11 » ، والنفليّة « 12 » التعجيل لمن يخاف الفوت ،
هامش
( 1 ) . أي : رواية الحسين بن موسى بن جعفر عليه السلام المتقدّمة في الصفحة 369 .
( 2 ) . أي : رواية فقه الرضا عليه السلام ، المتقدّمة في الصفحة 369 .
( 3 ) . تقدّمت في الصفحة 369 .
( 4 ) . البيان : 37 ، روض الجنان 1 : 60 .
( 5 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : 53 ، ذكرى الشيعة 1 : 201 .
( 6 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 141 .
( 7 ) . كذا في النسخ ، والظاهر أنّ الصحيح : « استحبابها » ، لرجوع الضمير إلى الإعادة ، كما يأتي مثلها في الصفحة الآتية .
( 8 ) . منتهى المطلب 2 : 467 ، نهاية الإحكام 1 : 175 .
( 9 ) . المبسوط 1 : 40 .
( 10 ) . السرائر 1 : 124 .
( 11 ) . مسالك الأفهام 1 : 106 .
( 12 ) . النفليّة ( المطبوعة مع الألفيّة ) : 95 .