والشرائع « 1 » ، والجامع « 2 » ، والقواعد « 3 » ، والتحرير « 4 » ، والتلخيص « 5 » ، والمنتهى « 6 » ، ونهاية الإحكام « 7 » ، والذكرى « 8 » ، والموجز « 9 » ، والمحرّر « 10 » ، وقوفاً على مورد النصّ .
واكتفى بمطلق الفوات في النهاية « 11 » ، والمبسوط « 12 » ، والسرائر « 13 » ، والتذكرة « 14 » ، والدروس « 15 » ، والبيان « 16 » ، والنفليّة « 17 » ، والمعالم « 18 » ، والروض « 19 » ، والمسالك « 20 » ،
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 36 ، قال قال فيه : « يجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء » .
( 2 ) . الجامع للشرائع : 32 .
( 3 ) . قواعد الأحكام 1 : 178 .
( 4 ) . تحرير الأحكام 1 : 87 .
( 5 ) . تلخيص المرام 12 ، قال فيه : « ويقدّم لو تعذّر الماء فيه الخميس » .
( 6 ) . منتهى المطلب 2 : 466 - 467 .
( 7 ) . نهاية الإحكام 1 : 175 ، قال فيه : « ولو ظنّ يوم الخميس فقدان الماء يوم الجمعة استحبّ له تقديمه يوم الخميس » .
( 8 ) . ذكرى الشيعة 1 : 197 .
( 9 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : 53 .
( 10 ) . لا يوجد فيه .
( 11 ) . النهاية : 104 .
( 12 ) . المبسوط 1 : 40 .
( 13 ) . السرائر 1 : 124 .
( 14 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 141 .
( 15 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 87 .
( 16 ) . البيان : 37 .
( 17 ) . النفليّة ( المطبوعة مع الألفيّة ) : 95 .
( 18 ) . معالم الدين في فقه آل ياسين 1 : 69 .
( 19 ) . روض الجنان 1 : 60 .
( 20 ) . مسالك الأفهام 1 : 106 .