المسارعة إلى الطاعة .
واحتمل العلّامة في النهاية « 1 » والمنتهى « 2 » أفضليّة القضاء هنا كما في صلاة الليل ، والفرق بين الموضعين ظاهر .
[
هل يقدّم الغسل يوم الخميس ؟
] ولا يقدّم في غير الخميس من الأيّام ، ولا في ليلته بالإجماع ، وخروجِه عن المنصوص .
واحتمال دخول الليل في اليوم مجاز لا يصار إليه إلّا بدليل .
وأمّا ليلة الجمعة ، فظاهر المعظم أنّها كذلك ، واحتمال الدخول في اليوم هنا أضعف من الأوّل « 3 » ؛ فإنّ الليلة ليومها المتأخّر دون المتقدّم .
وفي الخلاف « 4 » ، والتذكرة « 5 » ، والمدارك « 6 » ، وظاهر المعتبر « 7 » والذكرى « 8 » إلحاقها بيوم الخميس . وقوّاه في الفوائد المليّة « 9 » .
وفي الموجز : « ويعجّل من أوّل الخميس لخائف العوز في الجمعة » « 10 » ، وهو يعطي امتداد التقديم إلى نهار الجمعة ، فيدخل الليل .
هامش
( 1 ) . نهاية الإحكام 1 : 175 .
( 2 ) . منتهى المطلب 2 : 467 .
( 3 ) . أي : أضعف من دخول ليلة الخميس في يوم الخميس .
( 4 ) . الخلاف 1 : 611 - 612 ، المسألة 377 .
( 5 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 140 ، قال فيه : « لا يجوز إيقاعه قبل الفجر اختياراً ، فإن قدّمه لم يجزئه إلّا إذا يئس من الماء ، وبه قال الشافعي ، للإجماع . . . » .
( 6 ) . مدارك الأحكام 2 : 163 .
( 7 ) . المعتبر 1 : 354 .
( 8 ) . ذكرى الشيعة 1 : 197 .
( 9 ) . الفوائد المليّة : 69 .
( 10 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : 53 .