وكشف اللثام « 1 » ؛ تنقيحاً لمناط الحكم ، وهو عدم التمكّن من الغسل . وتحتمله العبارات الأُوَل على أن يكون الغرض التمثيل ، كما يفهم من المسالك « 2 » وغيره « 3 » ، فيرتفع الخلاف .
وفي الذخيرة « 4 » ، والكفاية « 5 » ، والبحار « 6 » ، وشرح الدروس « 7 » ، الميل إلى الاختصاص بالإعواز ؛ لخروج غيره عن موضع الترخّص ، وفيه ضعف .
والأقوى العموم . ويؤيّده عدم الاختصاص بالسفر كما هو المشهور ، مع بُعد الإعواز في الحضر . والمشهور ، بل كاد يكون إجماعاً ، إناطة الحكم بالخوف .
وظاهر الخلاف « 8 » ، والتلخيص « 9 » اعتبار اليأس والتعذّر .
وفي المنتهى « 10 » ، ونهاية الإحكام « 11 » اشتراط الظنّ تارةً ، والخوف أُخرى ، والأصحّ
هامش
( 1 ) . كشف اللثام 1 : 137 .
( 2 ) . مسالك الأفهام 1 : 106 .
( 3 ) . لم نعثر عليه .
( 4 ) . ذخيرة المعاد : 7 ، السطر 10 .
( 5 ) . كفاية الأحكام 1 : 39 .
( 6 ) . بحار الأنوار 81 : 126 ، أبواب الأغسال ، الباب 5 .
( 7 ) . مشارق الشموس : 42 ، السطر 24 .
( 8 ) . الخلاف 1 : 612 ، المسألة 277 ، حيث قال : « إلّا إذا كان آيسا من وجود الماء ، فحينئذ يجوز تقديمه ولو كان يوم الخميس » .
( 9 ) . يحتمل كون المراد منه : تلخيص الخلاف 1 : 209 أو تلخيص المرام : 12 ، حيث قال فيه : « ويقدّم لو تعذّر الماء فيه الخميس » .
( 10 ) . منتهى المطلب 2 : 466 - 467 ، حيث قال : « لو اغتسل يوم الخميس لخوف الإعواز ، ثمّ وجد الماء . . . ، استحبّ له الإعادة ، لأنّ البدل إنّما يجزئ مع تعذّر المبدل . . . » .
( 11 ) . نهاية الإحكام 1 : 175 ، قال فيه : « ولو ظنّ يوم الخميس فقدان الماء يوم الجمعة استحبّ له تقديمه يوم الخميس » .