تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
والمنتهى « 1 » ، والتحرير « 2 » الإجماع . ويعضده الأصل « 3 » ، وقول الصادق عليه السلام : « جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار » « 4 » . مع عدم صلاحيّة النجس للتطهير ، وخفاء اندراجه في العمومات ، واكتساب المحلّ به نجاسةً أجنبيّة لا تطهر بالاستجمار . ولو استعمله جافّاً بعد جفاف المحلّ ، فالأظهر البقاء على النجاسة ، كما هو ظاهر الأصحاب . ولو طهّر المتنجّس بالاستنجاء أو غيره ، جاز استعماله إجماعاً . ولو استجمر به ، ثمّ غَسله ، جاز المسح به في ذلك الاستنجاء ، على القول بسقوط العدد مطلقاً ، أو الاكتفاء بالمسح ثلاثاً ولو بالواحد . وأمّا على القول بالمسح بالثلاث فالمتّجه المنع ؛ لعدم صدق الامتثال . واحتمله العلّامة في المنتهى تفريعاً على هذا القول ؛ للمحافظة على صورة العدد ، واستبعده « 5 » . واختُلف في المستعمل الطاهر : فظاهر النهاية « 6 » ، والوسيلة « 7 » ، والمهذّب « 8 » ، والإصباح « 9 » ، والشرائع « 10 » ،
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب . ( 2 ) . تحرير الأحكام . ( 3 ) . أي : استصحاب نجاسة المحل أو أصالة بقاء النجاسة . ( 4 ) . التهذيب 1 : 49 / 130 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة الحديث 69 وفيه ( . . . أبكار ويتبع بالماء ) وسائل الشيعة 1 : 349 كتاب الطهارة أبواب أحكام الخلوة الباب 30 ، الحديث 4 . ( 5 ) . منتهى المطلب 1 : 277 . ( 6 ) . النهاية : 10 . ( 7 ) . الوسيلة : 47 . ( 8 ) . المهذب ( لابن البراج ) 1 : 40 . ( 9 ) . اصباح الشيعة : 27 . ( 10 ) . شرائع الإسلام 1 : 11 .