والمنتهى « 1 » ، والتحرير « 2 » الإجماع . ويعضده الأصل « 3 » ، وقول الصادق عليه السلام : « جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار » « 4 » . مع عدم صلاحيّة النجس للتطهير ، وخفاء اندراجه في العمومات ، واكتساب المحلّ به نجاسةً أجنبيّة لا تطهر بالاستجمار .
ولو استعمله جافّاً بعد جفاف المحلّ ، فالأظهر البقاء على النجاسة ، كما هو ظاهر الأصحاب .
ولو طهّر المتنجّس بالاستنجاء أو غيره ، جاز استعماله إجماعاً .
ولو استجمر به ، ثمّ غَسله ، جاز المسح به في ذلك الاستنجاء ، على القول بسقوط العدد مطلقاً ، أو الاكتفاء بالمسح ثلاثاً ولو بالواحد .
وأمّا على القول بالمسح بالثلاث فالمتّجه المنع ؛ لعدم صدق الامتثال . واحتمله العلّامة في المنتهى تفريعاً على هذا القول ؛ للمحافظة على صورة العدد ، واستبعده « 5 » .
واختُلف في المستعمل الطاهر :
فظاهر النهاية « 6 » ، والوسيلة « 7 » ، والمهذّب « 8 » ، والإصباح « 9 » ، والشرائع « 10 » ،
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب .
( 2 ) . تحرير الأحكام .
( 3 ) . أي : استصحاب نجاسة المحل أو أصالة بقاء النجاسة .
( 4 ) . التهذيب 1 : 49 / 130 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة الحديث 69 وفيه ( . . . أبكار ويتبع بالماء ) وسائل الشيعة 1 : 349 كتاب الطهارة أبواب أحكام الخلوة الباب 30 ، الحديث 4 .
( 5 ) . منتهى المطلب 1 : 277 .
( 6 ) . النهاية : 10 .
( 7 ) . الوسيلة : 47 .
( 8 ) . المهذب ( لابن البراج ) 1 : 40 .
( 9 ) . اصباح الشيعة : 27 .
( 10 ) . شرائع الإسلام 1 : 11 .