وقال في المنتهى : « إنّه قول أكثر أهل العلم » « 1 » ، ونقل الاقتصار على الأحجار عن بعض العامّة .
وحكى المحقّق في المعتبر « 2 » عن السيّد الجواز بالأحجار وما يقوم مقامها من المدر والخرق ، ولم يذكر السيّد في الانتصار « 3 » ولا في الجمل « 4 » إلّا الحجر .
وفي الجمل والعقود : « الواجب في الاستنجاء من الغائط الماء أو الأحجار » « 5 » .
وأوجب أبو الصلاح المسح بثلاثة أحجار ، قال : « ويجزيه ذلك عن الماء » « 6 » .
وقال الشيخ في النهاية : « يجزي الخرق بدلًا من الأحجار » « 7 » .
وقال ابن الجنيد : « فإن لم تحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه ، ولا اختار الاستطابة بالآجر والخذف إلّا إذا ألبسا طيناً أو تراباً يابساً » « 8 » .
وقال سلّار : « ولا يجزي في الاستجمار إلّا ما كان أصله الأرض » « 9 » . وأوّله الشهيد « 10 » بالأرض وما أنبتت ، واستحبّ ذلك خروجاً عن خلافه .
أدلّة القول المختار :
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب 1 : 275 .
( 2 ) . المعتبر 1 : 131 .
( 3 ) . الانتصار : 97 .
( 4 ) . جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 23 .
( 5 ) . الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 157 .
( 6 ) . الكافي في الفقه : 127 .
( 7 ) . النهاية : 10 ، قال فيه : « ويجوز استعمال الخَزَف بدلًا من الأحجار » .
( 8 ) . حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 171 .
( 9 ) . المراسم : 33 ، بتفاوت يسير .
( 10 ) . البيان : 42 .