مصباح ( 3 ) : في حكم الاستنجاء من الغائط بغير الأحجار
لا ريب في جواز الاستنجاء من الغائط بالأحجار ، وثبوت التخيير بينها وبين الماء في حالتي الاضطرار والاختيار . وهو موضع نصّ « 1 » ووفاق .
أمّا غيرها من الأجسام المزيلة للنجاسة عدا ما استثني ، فالمشهور أنّها كذلك ، وبه قال الشيخ « 2 » ، وابن حمزة « 3 » ، وابن زهرة « 4 » ، وابن إدريس « 5 » ، والفاضلان « 6 » ، والشهيدان « 7 » ، وجمهور المتأخّرين « 8 » .
وفي الخلاف « 9 » والغنية « 10 » : الإجماع على ذلك .
هامش
( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 1 : 348 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 30 .
( 2 ) . الخلاف 1 : 106 ، المسألة 51 ، المبسوط 1 : 17 .
( 3 ) . الوسيلة : 47 .
( 4 ) . غنية النزوع : 36 .
( 5 ) . السرائر 1 : 96 .
( 6 ) . المحقّق الحلّي في المعتبر 1 : 131 ، والعلّامة في مختلف الشيعة 1 : 100 ، المسألة 57 .
( 7 ) . الشهيد الأوّل في الدروس الشرعيّة 1 : 89 ، والبيان : 41 ، وذكرى الشيعة 1 : 171 ، والشهيد الثاني في روض الجنان 1 : 77 .
( 8 ) . منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 95 ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 2 : 30 .
( 9 ) . الخلاف 1 : 106 ، المسألة 51 .
( 10 ) . غنية النزوع : 36 .