تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
وفي الحديث النبوي صلى الله عليه وآله : « استطب بثلاثة أحجار ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاثة حثيات من تراب » « 1 » . ولم أجد به عاملًا من الأصحاب في المسح بالتراب إلّا ابن فهد « 2 » ، فإنّه نصّ على الجواز فيه ، وردّه في كشف الالتباس « 3 » بعدم الموافق . وأن تكون مزيلة للعين ، فلا يجوز بما لا يزيلها ، كالصقيل ، وهو ظاهر .

هل يجزئ لو استعمل ما لا يجوز الاستنجاء به ؟

أمّا المحترم ، فلا يجوز استعماله قطعاً ، وهل يجزئ لو استعمله ويطهّر به المحلّ ؟ قيل : لا ، وهو قول السيّد « 4 » ، والشيخ « 5 » ، وابن إدريس « 6 » ، والمحقّق « 7 » ، وظاهر ابن زهرة « 8 » ؛ للاستصحاب « 9 » ، والنهي المقتضي للفساد « 10 » . وقيل : نعم ، وهو الأشهر ، وبه قال ابن سعيد « 11 » ، والعلّامة « 12 » ، والشهيدان « 13 » ،
هامش
( 1 ) . سنن الدارقطني 1 : 57 الحديث 12 السنن الكبرى 1 : 193 الحديث 541 وفيهما : ( ليستطب ) . ( 2 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 40 قال فيه : ويجزى ذو الجهات و . . . والخرق والتراب . ( 3 ) . كشف الالتباس 1 : 134 . ( 4 ) . لم نعثر على قوله ولا المحكى عنه . ( 5 ) . المبسوط 1 : 17 . ( 6 ) . السرائر 1 : 96 . ( 7 ) . المعتبر 1 : 133 ، شرائع السلام 1 : 11 . ( 8 ) . غنية النزوع : 36 فإنه حكم باجزاء الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء أو ما يقوم مقامها سوى المطعوم والعظم والروث فظاهره عدم الاجزاء في هذه الموارد . ( 9 ) . استدل به المحقق في المعتبر 1 : 133 . ( 10 ) . استدل به المحقق في المبسوط 1 : 17 . ( 11 ) . الجامع الشرائع : 27 . ( 12 ) . تحرير الحكام 1 : 280 مختلف الشيعة 1 : 101 المسألة 58 . ( 13 ) . البيان : 41 ، الدروس الشرعيّة 1 : 89 ، روض الجنان 1 : 78 .
مصابيح الأحكام — صفحة 403 | السيد محمد مهدي بحر العلوم / سيد مهدى طباطبائى و فخر الدين صانعى