وفي كشف اللثام « 1 » احتمال إرادة المتنجّس بالاستنجاء إذا قوبل بالنجس « 2 » - كما في القواعد « 3 » - واشتراط البكارة في كلام البعض يحتمل العود إلى الطهارة ، كما في الخبر . وعند ذلك يزول الخلاف في المسألة ، ويكون الاختلاف بمجرّد العبارة .
ويجوز استعمال المستعمل في غير ذلك الاستنجاء .
وفي جوازه فيه على القول بالاكتفاء بتعدّد المسح وجهان . وظاهر أصحاب هذا القول المنع أيضاً ؛ فإنّهم ذكروا الجواز في ذي الشعب دون غيره .
وصرّح بعضهم ، كالعلّامة « 4 » وغيره « 5 » ، بجواز استعمال المستعمل في استنجاء آخر ، ولم يتعرّض للأوّل .
شرائط ما يستنجى به :
ويشترط فيها : أن تكون متماسكة ؛ فلا يجوز بغيرها ، كالمايعات المضافة ؛ لعدم جواز التطهير بها ، وخروجها عن الاستجمار على القول بالجواز ، كالماء ، وعن مثل التراب ممّا هو جامد غير متماسك ، كما نصّ عليه في المنتهى « 6 » ، والتذكرة « 7 » ، ونهاية الإحكام « 8 » ، وروض الجنان « 9 » .
هامش
( 1 ) . كشف اللثام 1 : 211 .
( 2 ) . أي : انّ ( المستعمل ) في كلامهم إذا قوبل بالنجس - كما اتفق في كلام العلامة في القواعد - يحتمل أنهم أرادوا منه المتنجس بالاستنجاء لا المستعمل الطاهر .
( 3 ) . قواعد الأحكام 1 : 180 حيث قابل المستعمل بالنجس فيما قال : ولا يجزى المستعمل ولا النجس ) .
( 4 ) . كما في نهاية الاحكام 1 : 89 .
( 5 ) . كالسيد السند في المدارك الاحكام 1 : 172 .
( 6 ) . منتهى المطلب 1 : 276 .
( 7 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 127 .
( 8 ) . نهاية الاحكام 1 : 88 .
( 9 ) . روض الجنان 1 : 78 .