تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
ورجّح بعض المتأخّرين « 1 » حمل النهي في تلك الأخبار « 2 » على الكراهة ؛ لمعارضتها مرسلة أبي يحيى المتقدّمة « 3 » ، وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : « نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ، ثمّ جئت فغسلت رجلي وما غسلتها إلّا لما لزق بها « 4 » من التراب » « 5 » . وموثّقة زرارة ، قال : « رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمّام ، فيمضي كما هو ، لا يغسل رجليه حتّى يصلّي » « 6 » . وعلى هذا فلا يمكن الاحتجاج بتلك الأخبار على نجاسة القليل بالملاقاة * . والجواب « 7 » : أمّا عن الرواية الأُولى « 8 » ، فبأنّ الأخبار المتقدّمة « 9 » أخصّ منها مدلولًا ؛
شرح
* . جاء في حاشية « د » و « ش » : « هذا بناءً على ما ذكرناه في معنى تلك الأخبار . » منه قدس سره .
هامش
( 1 ) . هو المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 290 ، حيث قال : « ويمكن الجمع بالكراهة » ، ومثله رجّح البحراني في الحدائق الناضرة 1 : 501 ، فراجع . ( 2 ) . أي : النهي عن استعمال الغسالة في الروايات المتقدّمة الدالّة على النهي عن استعمال الغسالة . راجع : الهامش 5 من الصفحة 377 . ( 3 ) . تقدّمت في الصفحة السابقة . ( 4 ) . في المصدر : « وما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما » . ( 5 ) . التهذيب 1 : 401 / 1172 ، الزيادات في باب دخول الحمام ، الحديث 30 ، وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 6 ) . التهذيب 1 : 402 / 1174 ، الزيادات في باب الحيض والنفاس والاستحاضة ، الحديث 32 ، وسائل الشيعة 1 : 211 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 7 ) . هذا جواب عن ادّعاء عدم إمكان الاستدلال بهذه الأخبار على نجاسة الماء القليل . ( 8 ) . وهي رواية أبي يحيى الواسطي ، المذكورة في الصفحة السابقة . ( 9 ) . أي : الأخبار الناهية عن استعمال الغسالة ، وقد تقدّمت في الصفحة 377 الهامش 5 .