وهو خيرة الجامع « 1 » ، والمنتهى « 2 » ، ونهاية الإحكام « 3 » ، والقواعد « 4 » ، والإرشاد « 5 » ، والتذكرة « 6 » ، والذكرى « 7 » ، والبيان « 8 » ، والتنقيح « 9 » ، والموجز « 10 » ، والمسالك « 11 » . وفيه وفي غيره « 12 » نسبته إلى الأكثر .
وزاد العلّامة في التحرير « 13 » ، والكركي في أكثر كتبه « 14 » : اشتراط زيادة المادّة على الكرّ ، لتبقى وحدها حال الاتّصال كرّاً فصاعداً ؛ اقتصاراً فيما خالف القاعدة على المتيقّن ، ولأنّ المادّة الناقصة عن الكرّ لا تعصم نفسها عن الانفعال ، فلا تعصم غيرها .
ويضعّفه : أنّ الاتّصال بالمادّة إن لم يقتضي أيضاً « 15 » اتّحاد الماءين لغي الشرط ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) . الجامع للشرائع : 20 .
( 2 ) . منتهى المطلب 1 : 32 .
( 3 ) . نهاية الإحكام 1 : 230 .
( 4 ) . قواعد الأحكام 1 : 183 .
( 5 ) . إرشاد الأذهان 1 : 236 .
( 6 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 18 .
( 7 ) . ذكرى الشيعة 1 : 79 .
( 8 ) . البيان : 98 .
( 9 ) . التنقيح الرائع 1 : 38 .
( 10 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : 36 .
( 11 ) . مسالك الأفهام 1 : 13 .
( 12 ) . كما في مدارك الأحكام 1 : 34 . قال فيه : « اشتراط أكثر المتأخّرين في عدم نجاسة ما في الحياض بلوغ المادّة كرّاً بعد ملاقاة النجاسة للحوض » .
( 13 ) . تحرير الأحكام 1 : 46 .
( 14 ) . كما في جامع المقاصد 1 : 113 ، قال فيه : « وينبغي التنبيه بشيء وهو أنّ المادّة لا بدّ أن تكون أزيد من الكرّ ، إذ لو كانت كراً فقط لكان ورود شيء منها على ماء الحمّام موجباً لخروجها عن الكرّية ، فيقبل الانفعال حينئذٍ » . وسيأتي تخريج سائر كتبه قريباً .
( 15 ) . « أيضاً » لم يرد في « ن » و « ل » .