والوسيلة « 1 » ، والسرائر « 2 » ، والشرائع « 3 » ، والنافع « 4 » ، والتبصرة « 5 » ، والمحرّر « 6 » ، وصريح المعتبر « 7 » .
وإطلاق الجميع يقتضي عدم اشتراط بلوغ المجتمع منها وممّا في الحياض قدر الكرّ . وفي السرائر « 8 » ما يشعر به زيادةً على الإطلاق .
لإطلاق المادّة ، وإناطة الحكم بها دون الكثرة ، وامتياز ماء الحمّام عن مادّته حسّاً ، فلا تجدي « 9 » الكثرة فيها ولا في المجموع ؛ لتعدّد الماءين ، فهي خارج عن قاعدة القليل بمقتضى النصّ ، فيتبع إطلاق القول الوارد فيه .
وتقييده خروج عن الأصل ، وعدول عن ظاهر النصّ من دون وجه . والحكم مع ذلك ممّا يعمّ به البلوى ، فيناسبه التوسعة .
والبناء على اتّحاد الماءين بالاتّصال ، ليدخل في الكثير بجعله كغيره ، وهو خلاف ما يستفاد من الروايات ؛ فإنّ ظاهرها أنّ للحمّام خصوصيّة في الحكم .
وفيه « 10 » : أنّ إطلاق المادّة ينصرف إلى المعهود في الحمّام من الكثرة الوافية بالغرض ، وهي أضعاف الكرّ ، والمادّة تؤذن بالكثرة ولا تطلق على اليسير عرفاً ، وهي
هامش
( 1 ) . الوسيلة : 72 - 73 .
( 2 ) . السرائر 1 : 89 - 90 .
( 3 ) . شرائع الإسلام 1 : 4 .
( 4 ) . المختصر النافع : 2 .
( 5 ) . تبصرة المتعلّمين : 23 .
( 6 ) . المحرّر ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : 136 .
( 7 ) . المعتبر 1 : 42 ، قال فيه : « حوض الحمّام إذا كان له مادّة لا ينجس ماؤه بملاقاة النجاسة » ثمّ قال : « ولا اعتبار بكثرة المادة وقلّتها ، لكن لو تحقّق نجاستها لم تطهر بالجريان » .
( 8 ) . السرائر 1 : 90 .
( 9 ) . في « ل » : فلا يجدي في .
( 10 ) . هذا ردّ على أدلّة القول بعدم اشتراط بلوغ المادّة كرّاً في الطهارة .