تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
والوسيلة « 1 » ، والسرائر « 2 » ، والشرائع « 3 » ، والنافع « 4 » ، والتبصرة « 5 » ، والمحرّر « 6 » ، وصريح المعتبر « 7 » . وإطلاق الجميع يقتضي عدم اشتراط بلوغ المجتمع منها وممّا في الحياض قدر الكرّ . وفي السرائر « 8 » ما يشعر به زيادةً على الإطلاق . لإطلاق المادّة ، وإناطة الحكم بها دون الكثرة ، وامتياز ماء الحمّام عن مادّته حسّاً ، فلا تجدي « 9 » الكثرة فيها ولا في المجموع ؛ لتعدّد الماءين ، فهي خارج عن قاعدة القليل بمقتضى النصّ ، فيتبع إطلاق القول الوارد فيه . وتقييده خروج عن الأصل ، وعدول عن ظاهر النصّ من دون وجه . والحكم مع ذلك ممّا يعمّ به البلوى ، فيناسبه التوسعة . والبناء على اتّحاد الماءين بالاتّصال ، ليدخل في الكثير بجعله كغيره ، وهو خلاف ما يستفاد من الروايات ؛ فإنّ ظاهرها أنّ للحمّام خصوصيّة في الحكم . وفيه « 10 » : أنّ إطلاق المادّة ينصرف إلى المعهود في الحمّام من الكثرة الوافية بالغرض ، وهي أضعاف الكرّ ، والمادّة تؤذن بالكثرة ولا تطلق على اليسير عرفاً ، وهي
هامش
( 1 ) . الوسيلة : 72 - 73 . ( 2 ) . السرائر 1 : 89 - 90 . ( 3 ) . شرائع الإسلام 1 : 4 . ( 4 ) . المختصر النافع : 2 . ( 5 ) . تبصرة المتعلّمين : 23 . ( 6 ) . المحرّر ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : 136 . ( 7 ) . المعتبر 1 : 42 ، قال فيه : « حوض الحمّام إذا كان له مادّة لا ينجس ماؤه بملاقاة النجاسة » ثمّ قال : « ولا اعتبار بكثرة المادة وقلّتها ، لكن لو تحقّق نجاستها لم تطهر بالجريان » . ( 8 ) . السرائر 1 : 90 . ( 9 ) . في « ل » : فلا يجدي في . ( 10 ) . هذا ردّ على أدلّة القول بعدم اشتراط بلوغ المادّة كرّاً في الطهارة .