كالجاري ، وبقي غيره ومنه الحمّام .
القول باشتراط الكريّة في المجموع :
وهذا إنمّا يقتضي اشتراط الكرّية في المجتمع منه ومن المادّة ، كما اختاره الشهيدان في الدروس « 1 » ، وفوائد القواعد « 2 » ، وظاهر الروض « 3 » ، وصاحب المدارك « 4 » ، والكفاية « 5 » ، وجماعة من المتأخّرين « 6 » . وعن بعضهم نقل الإجماع عليه « 7 » .
وهو الظاهر ممّا لا تعرّض فيه لذكر ماء الحمّام ، كالمقنع ، والمقنعة ، وجمل العلم والعمل ، والجمل والعقود ، والاقتصاد ، والخلاف ، والمهذّب « 8 » ، والكافي ، والغنية ، والإشارة . وهذا القول هو المتّجه .
القول باشتراط الكريّة في المادّة فقط :
وقيل : باشتراط قدر الكرّ في منبع منه إليه يجري ، منفرداً عمّا في الحياض .
هامش
( 1 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 119 .
( 2 ) . فوائد القواعد : 41 .
( 3 ) . روض الجنان 1 : 368 .
( 4 ) . مدارك الأحكام 1 : 34 .
( 5 ) . كفاية الأحكام : 10 .
( 6 ) . منهم : الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام 5 : 298 ، ونسبه في ذخيرة المعاد : 120 ، السطر 31 ، إلى بعض المتأخرين .
( 7 ) . حكى المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد : 120 ، السطر 31 ، عن بعض المتأخّرين ، أنّه ذكر أنّ بلوغ المجموع قدر الكرّ كاف مطلقاً إجماعاً . وفي معالم الدين ( قسم الفقه ) 1 : 144 : « ومن المجازفات العجيبة ما يوجد في كلام بعض المتأخرين من أنّ بلوغ المجموع قدر الكرّ كاف مطلقاً إجماعاً » .
( 8 ) . ولكنّ القاضي قد تعرّض لحكم ماء الحمّام في المهذّب 1 : 27 .