« لا ينجّسه شيء » « 1 » ؛ جمعاً بين المطلق والمقيّد وحملًا على المعهود .
ومقتضى الإطلاق تأثير المادّة في دفع النجاسة عمّا في الحياض ورفعها عنه ، وفي الخبر : « ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً » « 2 » ، وهو نصّ في الأخير ويلزمه الأوّل « 3 » ، فإنّ الدفع أهون من الرفع .
هل يشترط في مادّته الكريّة ؟
ويشترط في التطهير بها « 4 » : بلوغها بانفرادها كرّاً إجماعاً . وهل يشترط ذلك في الطهارة ؟
قيل : لا ،
وهو ظاهر إطلاق الرسالة « 5 » ، والهداية « 6 » ، والفقيه « 7 » ، والمبسوط « 8 » ، والنهاية « 9 » ،
هامش
( 1 ) . في ما رواه الحميري ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، قال : « ماء الحمّام لا ينجّسه شيء » .
قرب الإسناد : 309 ، الحديث 1205 ، وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 8 .
( 2 ) . الكافي : 3 : 14 ، باب ماء الحمّام و . . . ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 7 .
( 3 ) . أي : نصّ في الرفع ، والرفع يستلزم الدفع .
( 4 ) . أي : التطهير بالمادّة .
( 5 ) . لا توجد لدينا ولم نعثر على محكيها .
( 6 ) . الهداية : 69 .
( 7 ) . الفقيه 1 : 9 ، باب المياه وطهرها . . . ، ذيل الحديث 11 .
( 8 ) . المبسوط 1 : 6 .
( 9 ) . النهاية : 5 .