تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

مصباح ( 16 ) : في حكم ماء الحمّام

ماء الحمّام الناقص عن الكرّ ممّا في حياضه الصغار أو غيرها ، لا ينجس حال اتّصاله بالمادّة ؛ للإجماع ، وظاهر الصحيح : « هو بمنزلة الجاري » « 1 » ، وصريح الخبر : « لا بأس به إذا كانت له مادّة » « 2 » ، وإليه استند الأكثر . وأصرح منه الرضوي : « سبيله سبيل الجاري ، إذا كانت له مادّة » « 3 » . وبلفظه أفتى الصدوقان « 4 » . وبه يتّضح معنى الصحيح ، وعليها ينزّل إطلاق ما دلّ على أنّه « طهور » « 5 » ، أو
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 400 / 1170 ، الزيادات في باب دخول الحمام ، الحديث 28 ، وفيه : « هو بمنزلة الماء الجاري » ، وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 2 ) . الكافي 3 : 14 ، باب ماء الحمام و . . . ، الحديث 2 ، التهذيب 1 : 400 / 1168 ، الزيادات في باب دخول الحمام ، الحديث 26 ، وسائل الشيعة 1 : 149 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 4 . ( 3 ) . فقه الرضا عليه السلام : 86 ، وفيه : « الماء الجاري » ، مستدرك الوسائل 1 : 194 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 4 ) . الفقيه 1 : 9 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل الحديث 11 ، والهداية : 69 ، ولم نعثر على قول علي بن بابويه ( والد الصدوق ) . ( 5 ) . في ما رواه الشيخ عن أبي الحسن الهاشمي ، قال : سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمّام ، لا أعرف اليهودي والنصراني ، ولا الجنب من غير الجنب ؟ قال : « تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر ، فإنّه طهور » . التهذيب 1 : 400 / 1171 ، الزيادات في باب دخول الحمام ، الحديث 29 ، وسائل الشيعة 1 : 149 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 6 .