تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
في الأكل والشرب ، والطهارة من الحدث والخبث ، فلو نجس بالملاقاة وجب إعادة الطهارة والصلاة ، وغسل جميع ما لاقاه من الأواني والثياب ، وهو حرج منفيّ بالآية والرواية . الثالث : إنّ القول بالنجاسة يؤدّي إلى ارتكاب أُمور مستبعدة في العقل والشرع ، كاشتراط طهارة الكرّ من الواقف بفقد المادّة ، ونجاسة الماء الغزير المتقوّى بالنبع ، وتقوّي الجزء بشرط انفصاله عن الكلّ ، وانفعال الكرّ المصاحب للنجاسة المتميّزة إذا أُلقى بما فيه في البئر ، والقول بطهارة الماء النجس « 1 » بإخراج بعضه ، والتزام العفو عن نجاسة الدلاء والمتساقط من الماء ، وإيجاب التطهير أو النزح بإصابة جسم طاهر ، وطهارة المتنجّس من الدلو ، والرشاء « 2 » ، والحمأة « 3 » ، والحافة « 4 » ، وثياب الماتح « 5 » وبدنه بطهر غيره . ووجود التطهير لبعض هذه الأُمور لا يرفع الاستبعاد ، ولا يمنع اعتضاد غيره به ممّا يختصّ بهذا القول . الرابع : قضاء السيرة النبويّة بالطهارة ، وعدم وجوب النزح ؛ فإنّ المدار في بلاد الحجاز غالباً ، خصوصاً في عصر النبيّ صلى الله عليه وآله ، إنّما كان على مياه الآبار ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وآله قبل الهجرة ولا بعدها واقعة في البئر ، ولا أمر بالنزح ، ولا أنّه اجتنب بئراً لوقوع النجاسة فيها ؛ بل المعلوم منه « 6 » أنّه في غزواته وأسفاره كان ينزل على آبار
هامش
( 1 ) . في « ل » : المتنجّس . ( 2 ) . الرشاء : الحبل الذي يوصل به إلى الماء . لسان العرب 5 : 223 ، « رشا » . ( 3 ) . الحمأة : الطين الأسود المتغيّر المجتمع أسفل البئر . الصحاح 1 : 45 ، « حمأ » . ( 4 ) . حافة البئر : الحافة والحَوف : الناحية والجانب . لسان العرب 3 : 396 ، « حوف » . ( 5 ) . الماتح : المستسقي ، والمائح : الذي يملأ الدلو من أسفل البئر . لسان العرب 13 : 13 ، « متح » . ( 6 ) . في « ل » : عنه .
مصابيح الأحكام — صفحة 345 | السيد محمد مهدي بحر العلوم / سيد مهدى طباطبائى و فخر الدين صانعى