تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
واختاره العلّامة في التلخيص « 1 » ، والشهيدان في اللمعة « 2 » ، والبيان « 3 » ، ونقد الشرائع « 4 » ، ومحتمل الروضة « 5 » . وفي غاية المراد : « والأكثر من الأصحاب ويكاد يكون إجماعاً منهم على النجاسة ، ولعلّه الحجّة » « 6 » . وفي الروض : « المسألة من أشكل أبواب الفقه ، غير أنّ المعتبر في المصير إلى مثل هذه الأحكام رجحان ما لأحدهما على ضدّه ، ، كأنّه موجود هنا في جانب النجاسة ، واللَّه أعلم بحقائق أحكامه » « 7 » .

القول بالطهارة مطلقاً :

وثاني الأقوال : القول بالطهارة مطلقاً ، كثيراً كان الماء أو قليلًا ، رواه من فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام : زرارة ، وأبو بصير ، وأبان ، وحمّاد ، والبزنطي ، والسرّاد ، وابن المغيرة ، وغيرهم . وحكاه المحقّق رحمه الله في المسائل المصريّة « 8 » عن قوم من القدماء . وتلميذه الآبي في
هامش
( 1 ) . تلخيص المرام : 13 . وفيه : « وينجس القليل من الأوّل ( أي : المطلق ) والبئر على رأي » ، ولا يوجد تصريح منه بقبول هذا الرأي . ( 2 ) . اللمعة الدمشقيّة : 15 . ( 3 ) . البيان : 99 . ( 4 ) . الظاهر أنّ مراد المؤلّف « حاشية شرائع الإسلام » للشهيد الثاني ، ولكنّه في الصفحة 24 من الكتاب قوّى القول بعدم الانفعال بدون التغيّر ، فراجع . ( 5 ) . الروضة البهيّة 1 : 34 - 35 ، بل صرّح فيه بالنجاسة بقوله : « وينجس الماء القليل وهو مادون الكرّ والبئر . . . بالملاقاة ، على المشهور فيهما ، بل كاد يكون إجماعاً » . ( 6 ) . غاية المراد 1 : 66 . ( 7 ) . روض الجنان 1 : 392 . ( 8 ) . المسائل المصريّة ( المطبوع ضمن الرسائل التسع ) : 221 .