وقال في المبسوط : « وأمّا مياه الآبار ، فإنّها تنجس بما يقع فيها من النجاسات ، قليلًا كان الماء أو كثيراً » « 1 » .
وقال في الجمل : « فماء البئر طاهر مطهّر ، إلّا أن يقع فيه نجاسة ، فإذا وقعت فيه نجاسة فقد نجست ، قليلًا كان الماء أو كثيراً » « 2 » .
وقال في الاقتصاد : « وماء البئر النابعة فإنّما ينجس بما يحصل من النجاسة فيها ، تغيّر ماؤها أو لم يتغيّر » « 3 » .
وقال سلّار : « وهو ( أي : الماء النجس ) على ثلاثة أضرب : أحدها يزول حكم نجاسته بإخراج بعضه ، والآخر يزول بزيادته ، والآخر لا يزول حكم نجاسته على وجه . فالأوّل : مياه الآبار ، وهي تنجس بما يقع فيها من نجاسة ، أو بموت ما نذكره ، وتطهر بإخراج ما نحدّه ، فنقول : إنّ تطهيره على ثلاثة أضرب : أحدها : بنزح جميع مائها ، والآخر بنزح كرّ ، والآخر بنزح دلاء معدودة » « 4 » .
وقال أبو الصلاح : « وهو ( أي : الماء ) على ظاهر الطهارة حتّى يخالطه النجاسة ، فينجس لذلك مياه الآبار ، وما نقص - من المياه المحصورة - عن الكرّ » « 5 » .
وقال ابن البرّاج في شرح الجمل : « وذهب أصحابنا إلى أنّه ينجس بما يلاقيه من ذلك و « 6 » تغيّر أحد أوصافه ، جارياً كان أو راكداً ، قليلًا كان أو كثيراً ، من مياه الآبار وممّا عداها ، وعلى كلّ وجه وإن لم يتغيّر أحد أوصافه وكان راكداً وهو أقلّ من كرّ
هامش
( 1 ) . المبسوط 1 : 11 .
( 2 ) . الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 170 .
( 3 ) . الاقتصاد : 390 .
( 4 ) . المراسم : 34 - 35 .
( 5 ) . الكافي في الفقه : 130 .
( 6 ) . في المصدر بدل « و » : « إذا » .