المشهور ، لم أقف فيه على مخالف ممّن سلف » « 1 » .
وقال ابن أبي المجد الحلبي في الإشارة ، في الماء المطلق : « فإمّا جار ، ولا ينجّسه إلّا ما غيّر من النجاسة لونه ، أو طعمه ، أو ريحه . أو راكد ، فإمّا مجموع كثير ، وهو ما بلغ كرّاً أو زاد عليه ، فحكمه حكم الجاري ، أو قليل ، وهو ما نقص عن الكرّ ، فينجس بكلّ ما أصابه من نجاسة » « 2 » .
وبالطهارة مطلقاً قال السيوري « 3 » ، وابن فهد « 4 » ، والمحقّق الكركي « 5 » ، وولده « 6 » ، والشيخ البهائي « 7 » ، وهو خيرة المجمع « 8 » ، والمدارك « 9 » ، والمعالم « 10 » ، والكفاية « 11 » ، وغيرهنّ « 12 » .
خلاف العلّامة في المسألة :
واشترط العلّامة رحمه الله في عدم انفعال الجاري بالملاقاة بلوغه حدّ الكرّ ، فحكم
هامش
( 1 ) . ذكرى الشيعة 1 : 79 .
( 2 ) . إشارة السبق : 80 .
( 3 ) . التنقيح الرائع 1 : 38 .
( 4 ) . المحرّر ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 136 .
( 5 ) . لم نجد في كتبه ما يظهر منه الحكم بالطهارة مطلقاً ، بل هو صرّح بطهارة القليل من الجاري في جامع المقاصد 1 : 111 ، والجعفريّة ( المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي ، المجموعة الأُولى ) : 83 .
( 6 ) . لا يوجد لدينا كتابه .
( 7 ) . الاثنا عشريات الخمس : 90 ، وراجع أيضاً : جامع عباسى : 26 .
( 8 ) . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 250 .
( 9 ) . مدارك الأحكام 1 : 30 ، حيث قال : « إنّ الجاري لا ينجس بدون ذلك ، وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين قليله وكثيره » .
( 10 ) . معالم الدين ( قسم الفقه ) 1 : 298 .
( 11 ) . كفاية الأحكام : 9 .
( 12 ) . منها : الحدائق الناضرة 1 : 187 .