والصيمري « 1 » ، والمحقّق الكركي « 2 » ، وولده « 3 » ، والشهيد الثاني « 4 » ، وسبطه « 5 » ، والشيخ البهائي « 6 » ، وغيرهم « 7 » .
وقال الشيخ في التهذيب : « ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري ، لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه ، أو طعمه ، أو ريحه » « 8 » .
وقال في المبسوط ، في فصل المياه : « ومياه الميازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري ، سواء » « 9 » .
وقال في أحكام النجاسات : « وإذا أصاب الثوب ماء المطر وقد خالطه شيء من النجاسة ، فإن كان جارياً من الميزاب ، فلا ينجس الثوب ولا البدن ، ما لم يتغيّر أحد أوصاف الماء ، لأنّ حكمه حكم الجاري » « 10 » .
وظاهر كلامه رحمه الله في الكتابين اشتراط الجريان من الميزاب .
قال في المعالم : « وتبعه في ذلك صاحب الجامع » « 11 » .
هامش
( 1 ) . كشف الالتباس 1 : 45 .
( 2 ) . جامع المقاصد 1 : 112 .
( 3 ) . لا يوجد لدينا كتابه .
( 4 ) . مسالك الأفهام 1 : 130 .
( 5 ) . هو السيّد العاملي في مدارك الأحكام 2 : 377 .
( 6 ) . حبل المتين ( المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : 115 .
( 7 ) . كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 1 : 217 - 218 .
( 8 ) . التهذيب 1 : 436 ، الزيادات في باب المياه ، ذيل الحديث 15 ، وفيه : « أو رائحته » .
( 9 ) . المبسوط 1 : 6 .
( 10 ) . نفس المصدر : 39 .
( 11 ) . معالم الدين ( قسم الفقه ) 1 : 311 .