مصباح ( 10 ) في حكم ماء الغيث وإن لم يجر من الميزاب
المشهور بين الأصحاب الحكم بطهارة ماء الغيث ، وإن لم يجر من ميزاب « 1 » ونحوه * . وبه قال الشيخ في النهاية « 2 » ، وابن إدريس « 3 » ، والمحقّق « 4 » ، والعلّامة « 5 » ، والشهيد « 6 » ، والسيوري « 7 » ، وابن فهد « 8 » ، وابن القطّان « 9 » ،
شرح
* . جاء في حاشية « ش » : « في المعالم « 10 » والمدارك « 11 » : قول أكثر الأصحاب ومنهم الفاضلان والشهيدان وغيرهم ، وفي الذخيرة « 12 » وشرح الدروس « 13 » : إنّه المشهور بين الأصحاب » منه قدس سره .
هامش
( 1 ) . في « ل » : الميزاب .
( 2 ) . اعلم أنّ الشيخ رحمه الله في النهاية أطلق الحكم بطهارة ماء المطر ما لم يغلب النجاسة عليه . راجع : النهاية : 54 .
( 3 ) . السرائر 1 : 184 .
( 4 ) . شرائع الإسلام 1 : 47 .
( 5 ) . كما في نهاية الإحكام 1 : 229 ، ومنتهى المطلب 1 : 29 .
( 6 ) . كما في البيان 98 ، وذكرى الشيعة 1 : 79 .
( 7 ) . التنقيح الرائع 1 : 39 .
( 8 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 36 .
( 9 ) . معالم الدين في فقه آل يس ( مخطوط ) : 3 .
( 10 ) . معالم الدين ( قسم الفقه ) 1 : 311 .
( 11 ) . مدارك الأحكام 2 : 375 ، وصرّح فيه إلى أنّه مذهب أكثر الأصحاب .
( 12 ) . ذخيرة المعاد : 120 ، السطر 44 .
( 13 ) . مشارق الشموس : 211 ، السطر 8 .