فيه للنجاسة دون التحريم ؛ فإنّ القطرة مستهلكة في الحبّ .
ومنها : الروايات الدالّة على وجوب غسل أوعية الماء إذا أصابتها النجاسة ، كصحيحة الفضل بن عبد الملك ، عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال في الكلب : « رجس نجس ، لا يتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء » « 1 » .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عنه عليه السلام ، قال : سألته عن الكلب ، يشرب من الإناء ، قال :
« اغسل الإناء » « 2 » .
وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن خنزير ، يشرب من إناء ، كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل سبع مرّات » « 3 » .
وروايته عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن الشراب في الإناء يشرب فيه الخمر ، قال :
« إذا غسله فلا بأس » « 4 » .
وموثّقة عمّار ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الإبريق ، يكون فيه الخمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : « إذا غُسِل فلا بأس » « 5 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 238 / 646 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 29 ، الاستبصار 1 : 19 / 40 ، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ، الحديث 2 ، بتفاوت ، الاستبصار 1 : 19 / 40 ، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 2 ) . التهذيب 1 : 238 / 644 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 27 ، الاستبصار 1 : 18 / 39 ، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 227 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 3 ) . التهذيب 1 : 276 / 760 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث 47 ، وفيه : « شرب من إناء » ، وسائل الشيعة 1 : 225 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 4 ) . قرب الإسناد : 272 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 25 : 369 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 30 ، الحديث 5 .
( 5 ) . الكافي 6 : 427 ، باب الأواني ، الحديث 1 ، بتفاوت يسير ، التهذيب 1 : 300 / 830 ، باب تطهير الثياب . . . ، الحديث 117 ، وسائل الشيعة 3 : 494 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 51 ، الحديث 1 .