غيره » « 1 » .
والوجه فيه : معلوم من سابقه .
وما رواه الشيخ ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام ، قال : « لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة » « 2 » .
دلّ الاستثناء بعمومه على فساد الماء بما له نفس سائلة مطلقاً ، وارداً كان أو موروداً ، كما هو المطلوب .
وعن أبي بصير ، عنه عليه السلام في النبيذ : « ما يبلّ الميل يُنَجِّسُ حُبّاً من ماء » « 3 » .
والتقريب كسابقه .
وعن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما ترى في قدح من مسكر يُصَبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته وسُكره ؟ فقال : « لا واللَّه ، ولا قطرة قطرت في حبّ إلّا أُهريق ذلك الحبّ » « 4 » .
والمطابقة بين السؤال والجواب تقتضي التسوية بين الورودين ، والظاهر أنّ المنع
هامش
( 1 ) . الكافي 1 : 468 ، باب مولد علي بن الحسين عليه السلام ، الحديث 4 ، مع اختلاف يسير ، بصائر الدرجات : 483 ، باب في الأئمّة أنهم يعرفون متى يموتون ، الحديث 11 ، كشف الغمة 2 : 110 ، نقلًا عن الدلائل للحميري ، وسائل الشيعة 1 : 156 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 15 .
( 2 ) . التهذيب 1 : 245 / 669 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 52 ، الاستبصار 1 : 26 / 67 ، باب ما ليس له نفس سائلة بقع في الماء فيموت فيه ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 1 : 241 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 3 ) . الكافي 6 : 413 ، باب من اضطرّ إلى الخمر . . . ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 6 .
( 4 ) . الكافي 6 : 410 ، باب أنّ رسول اللَّه حرم كل مسكر . . . ، الحديث 15 ، التهذيب 9 : 130 / 484 ، باب الذبائح والأطعمة ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 25 : 341 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 18 ، الحديث 1 .