تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وبأنا لو حكمنا بنجاسته الماء لَما طهر الإناء [ أبداً ] ؛ لأنّه كلّما غسل فما يبقى منه من النداوة يكون نجساً ، فإذا طرح فيه ماء آخر نجس أيضاً ، وذلك يُؤدّي إلى أن لا يطهر أبداً » « 1 » . ويلوح من هذه العبارات موافقة السيّد في الفرق بين الورودين ، وإليه جَنح جملة من المتأخّرين * . والمعتمد : التسوية بينهما ، كما قلناه . لنا : مضافاً إلى الإجماعات المنقولة على نجاسة القليل بالملاقاة مطلقاً ، الأخبار المستفيضة الدالّة على ذلك ، عموماً وخصوصاً . منها : الحديث النبويّ المشهور : « إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً » « 2 » . والصحيح المرويّ بعدّة طرق ، عن الصادق عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » « 3 » .
شرح
* . جاء في حاشية « ل » و « د » و « ش » : « صاحب المدارك « 4 » ، والمعالم « 5 » ، والذخيرة « 6 » ، وشرح الدروس « 7 » ، وغيرهم » .
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 182 ، المسألة 137 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 2 ) . السرائر 1 : 63 ، مستدرك الوسائل 1 : 198 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 6 . ( 3 ) . الكافي 3 : 2 ، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء ، الحديث 2 ، الفقيه 1 : 9 / 12 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 12 ، التهذيب 1 : 42 / 107 و 108 و 109 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارة ، الحديث 46 و 47 و 48 ، الاستبصار 1 : 6 / 1 و 2 ، باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء ، الحديث 1 و 2 ، وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 1 و 2 . ( 4 ) . مدارك الأحكام 1 : 40 . ( 5 ) . معالم الدين ( قسم الفقه ) 1 : 321 . ( 6 ) . ذخيرة المعاد : 125 ، السطر 21 ، حيث انّه بعد نقل كلام السيّد قال : « وهو حسن » . ( 7 ) . لم نجده في مشارق الشموس .
مصابيح الأحكام — صفحة 265 | السيد محمد مهدي بحر العلوم / سيد مهدى طباطبائى و فخر الدين صانعى