أو بمخالطتها إيّاه ، كما في الكافي « 1 » ، والغنية « 2 » ، وجمل السيّد « 3 » .
أو حصولها فيه ، كما في المبسوط « 4 » ، والاقتصاد « 5 » ، والخلاف « 6 » .
والإجماعات المنقولة فيه « 7 » ، وفي الغنية « 8 » ، والجواهر « 9 » ، وشرح الجمل « 10 » ، على نجاسة الماء القليل ، متناولة للورودين ؛ فإنّ موردها : الملاقاة ، وما في معناها ممّا يعمّ الأمرين ، وكذا المنقولة في المختلف « 11 » ، والتنقيح « 12 » ، وكنز الفوائد « 13 » .
وربما احتملت هذه كون المقصود دعوى الإجماع على نجاسة القليل في الجملة ، ردّاً على ابن أبي عقيل ، حيث قال بالطهارة مطلقاً « 14 » ، فلا يستفاد منها الإجماع على نجاسة الوارد .
وحكى السيّد المرتضى رحمه الله في الناصرية عدم الفرق بين الورودين عن الناصر ، ثمّ
هامش
( 1 ) . الكافي في الفقه : 131 .
( 2 ) . غنية النزوع : 46 .
( 3 ) . جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل السيد المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 22 .
( 4 ) . المبسوط 1 : 6 .
( 5 ) . الاقتصاد : 252 .
( 6 ) . الخلاف 1 : 189 ، المسألة : 147 .
( 7 ) . الخلاف 1 : 185 ، المسألة 140 .
( 8 ) . غنية النزوع : 46 .
( 9 ) . جواهر الفقه : 6 .
( 10 ) . شرح جمل العلم والعمل : 56 .
( 11 ) . مختلف الشيعة 1 : 13 ، المسألة 1 .
( 12 ) . التنقيح الرائع 1 : 39 .
( 13 ) . جامع المقاصد 1 : 110 . واعلم أنّه لم نجد نقل الإجماع على نجاسة القليل بالملاقاة في كنز الفوائد للكراجكي والعميدي . فمراده من « كنز الفوائد » - كما أشرنا إليه في مقدّمة التحقيق - هو « جامع المقاصد » للكركي .
( 14 ) . انظر حكاية قوله في المصباح الخامس ، الصفحة 88 - 89 .