تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ومرسلة ابن المغيرة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شيء ، والقلّتان جرّتان » « 1 » . ومرسلته الأُخرى ، عنه عليه السلام ، قال : « الكرّ من الماء نحو حُبّي هذا » ، وأشار إلى حبّ من تلك الحباب التي تكون في المدينة « 2 » . ويؤيّد ذلك : أنّ الكرّ آنية معروفة ، يُكال بها ، كما صرّح به أهل اللغة « 3 » ، ودلّ عليه الاستعمال الوارد ، فيتناول التقدير ما كان من الماء في الكرّ ونحوه من الأواني المتسعة .

أدلّة القائلين بانفعال الحياض وغيرها بالملاقاة :

احتجّوا : بعموم النهي عن استعمال الأواني الملاقية للنجاسة . والجواب : بمنع العموم ؛ لفقد اللفظ الدالّ عليه ، وتخصيصه - لو سلّم - بما دلّ على طهارة الكرّ ، عموماً وخصوصاً ، كما مرّ « 4 » ، وبقصوره عن تمام المدّعى ؛ إذ لا يستفاد منه حكم الحياض ، والتتميم « 5 » بعدم القائل بالفصل ، مع ما فيه قابل للقلب .

فرعان

: أشار إليهما في القواعد « 6 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 6 / 3 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 3 ، التهذيب 1 : 440 / 1309 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 28 ، وسائل الشيعة 1 : 166 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 8 . ( 2 ) . الكافي 3 : 3 ، باب الماء الذي لا ينجسه شيء ، الحديث 8 ، التهذيب 1 : 49 / 118 ، باب آداب الأحداث . . . ، الحديث 57 ، وسائل الشيعة 1 : 166 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 7 . ( 3 ) . كما في ترتيب كتاب العين : 3 : 1565 ، والقاموس المحيط 2 : 126 ، « كر » . وفي الأوّل : « مكيال للعراق » . ( 4 ) . راجع : الصفحة 91 وما بعدها . ( 5 ) . كذا في جميع النسخ ، والظاهر أنّ في العبارة سقط شيء . ( 6 ) . قواعد الأحكام 1 : 184 و 190 .
مصابيح الأحكام — صفحة 257 | السيد محمد مهدي بحر العلوم / سيد مهدى طباطبائى و فخر الدين صانعى