تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
الماء ؟ » قلت : إلى نصف الساق وإلى الركبة وأقلّ ، قال : « توضّأ » « 1 » . وموثّقة أبي بصير ، عنه عليه السلام ، قال : « ليس بسؤر السنّور بأس أن يتوضّأ منه ، ولا يشرب سؤر الكلب ، إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه » « 2 » . ورواية السكوني ، عنه ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أتى الماء فأتاه أهل البادية ، » . فقالوا : يا رسول اللَّه ، إنّ حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم . فقال لهم : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك » « 3 » . وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الدجاجة ، والحمامة ، وأشباهها ، تطأ العذرة ، ثمّ تدخل في الماء ، يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء » « 4 » . وحسنة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء » « 5 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 442 / 1317 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 36 ، الاستبصار 1 : 22 / 54 ، باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة ، الحديث 9 ، وسائل الشيعة 1 : 162 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 12 . ( 2 ) . التهذيب 1 : 239 / 650 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 33 ، وفيه : « ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضّأ منه . . . يستسقى منه » ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 3 ) . الفقيه 1 : 8 / 10 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 10 ، التهذيب 1 : 439 / 1307 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 26 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 1 : 161 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 10 . ( 4 ) . التهذيب 1 : 444 / 1326 ، الحديث 45 ، الاستبصار 1 : 21 / 49 ، باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة ، الحديث 4 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 1 : 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 13 . ( 5 ) . التهذيب 1 : 437 ، الزيادات في باب المياه ، ذيل الحديث 17 ، وسائل الشيعة 1 : 140 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، ذيل الحديث 8 .