تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وحسنة « 1 » زرارة : « إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء ، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ ، إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء » « 2 » ؛ فإنّ الحمل على التغيّر لا يمكن هنا ؛ لما سبق آنفاً « 3 » ، ولاستثناء التغيّر في الريح فيها ، فلو حمل التنجيس فيها على التغيير لفسد المعنى ، كما لا يخفى . وكحسنة المعلّى بن الخنيس « 4 » ، وحديث الإنائين « 5 » ، ورواية أبي بصير فيما يبلّ الميل « 6 » ، ورواية عمر بن حنظلة « 7 » ، وحسنة أبي بكر الحضرمي « 8 » ، ورواية علي بن حديد « 9 » ، وموثّقة عمّار الساباطي الواردة في السؤال عن إبريق يكون فيه خمر هل
شرح
= ولوغ بأسرها ، كصحيحة الفضل ، وصحيحة محمّد بن مسلم ، وصحيحة عليّ بن جعفر في شرب الخنزير ، وروايتي معاوية بن ميسرة بن شريح ، ومرسلة حُريز ، ورواية فقه الرضا عليه السلام ؛ فإنّ ولوغ الكلب والخنزير لا يوجب التغيير ، مع [ أنّ ] رواية فقه الرضا عليه السلام تضمّنت ولوغ الكلب ، ولا ريب في عدم اقتضائه التغيير ، والموثّقتان الواردتان في الإنائين المشتبهين ، فإنّه لو حصل التغيير لما وقع الاشتباه ، وموثّقة عمّار الساباطي الواردة في السؤال عن إبريق الخمر يجعل فيه الماء ، ورواية أبي بصير فيما يبلّ الميل ، ورواية عمر بن حنظلة ، وغيرها من الأخبار . والوجه في الجميع ظاهر ممّا تقدّم ، فتدبّر » . منه قدس سره .
هامش
( 1 ) . عطف على قوله : « الصحيحين » ، أي : كمفهوم حسنة زرارة . ( 2 ) . سبق تخريجها في الهامش 4 من الصفحة 120 . ( 3 ) . في الصفحة السابقة . ( 4 ) . لم نقف عليها فيما تقدّم من الأخبار الدالّة على نجاسة القليل بمجرّد الملاقاة . ( 5 ) . سبق في الصفحة 125 ، الرقم 27 . ( 6 ) . تقدّمت في الصفحة 139 ، الرقم 47 . ( 7 ) . تقدّمت في الصفحة 139 ، الرقم 48 . ( 8 ) . تقدّمت في الصفحة 123 ، الرقم 25 . ( 9 ) . تقدّمت في الصفحة 141 ، الرقم 51 .