تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
من إنسان أو سنّور أو كلب . . . الحديث « 1 » . وأمّا رواية عمر بن يزيد « 2 » ، فمع ضعفها بالمعلّى بن محمّد « 3 » - فقد نصّ علماء الرجال على أنّه مضطرب الحديث والمذهب « 4 » - ، غير صريحة في نجاسة الماء الواقع في الإناء . وأمّا رواية بكار بن أبي بكر « 5 » ، فهي ضعيفة ، بجهالة الراوي « 6 » ، وانقطاع سندها « 7 » ، واشتماله على سهل بن زياد ، وقد ذكر علماء الرجال أنّه كان ضعيفاً في مذهبه وحديثه « 8 » . ومع ذلك فيمكن توجيهها بحمل العذرة على معناه اللغوي ، جمعاً بين الأخبار . وأمّا مرسلة الواسطي « 9 » ، فهي ضعيفة ب‍ : الإرسال ، وجهالة المرسل « 10 » . ومع ذلك فليست صريحة في المطلوب ؛ لجواز حملها على عدم العلم بتحقّق النجاسة ، أو كونه
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 406 ، باب الرجل يصلّى في الثوب . . . ، الحديث 11 ، التهذيب 2 : 386 / 1487 ، الزيادات في أحكام لباس المصلّي ، الحديث 19 ، الاستبصار 1 : 180 / 630 ، باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة . . . ، الحديث 2 . وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 5 . ( 2 ) . تقدّمت في الصفحة 164 ، الرقم 31 . ( 3 ) . كذا في النسخ ، وفي المصدر : معلّى بن محمّد . ( 4 ) . راجع : رجال النجاشي : 418 ، الرقم 1117 ، رجال ابن داود : 517 ، خلاصة الأقوال ( رجال العلّامة ) : 259 . ( 5 ) . تقدّمت في الصفحة 164 ، الرقم 32 . ( 6 ) . رواها الكليني بإسناده عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عمّن ذكره ، عن يونس ، عن بكار بن أبي بكر . والمجهول هو بكار بن أبي بكر . راجع : روضة المتقين 7 : 306 . ( 7 ) . فإنّ السند منقطع بين سهل بن زياد ويونس . ( 8 ) . راجع : رجال ابن الغضائري 3 : 179 ، رجال ابن داود : 461 ، الرقم 223 ، رجال النجاشي : 185 ، الرقم 490 . ( 9 ) . تقدّمت في الصفحة 165 ، الرقم 33 . ( 10 ) . هو أبو يحيى الواسطي ، المشترك بين سهيل بن زياد وزكريا بن يحيى . وقال ابن الغضائري في رجاله ( 3 : 181 ) في الأول : « حديثه يعرف تارة وينكر أُخرى » . راجع : معجم رجال الحديث 9 : 376 .