أبا عبد اللَّه عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلواً ، يستقى « 1 » به الماء ؟ قال : « لا بأس » « 2 » .
الثلاثون : ما رواه الشيخ في الباب المذكور من التهذيب ، وفي الاستبصار ، في باب ماء البئر ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام في حائط له ، فحضرت الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركيّ له ، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة ، فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي » « 3 » .
الحادي « 4 » والثلاثون : ما رواه ثقة الإسلام في باب اختلاط ماء المطر بالبول ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة ، فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض ، فقال : « لا بأس به » « 5 » .
الثاني والثلاثون : ما رواه ثقة الإسلام في باب الرجل يدخل يده في الماء ، عن بكار بن أبي بكر « 6 » ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يضع الكوز ليغرف « 7 » من الحبّ في مكان قذر ، ثمّ يدخله الحب ، قال : « يصبّ من الماء ثلاثة أكواز بذلك
هامش
( 1 ) . في « د » : أيستقى .
( 2 ) . التهذيب 1 : 438 / 1301 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 20 ، وسائل الشيعة 1 : 175 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 16 .
( 3 ) . التهذيب 1 : 441 / 1313 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 32 ، وفيه : « فأكفى برأسه » ، الاستبصار 1 : 42 / 119 ، باب البئر تقع فيها العذرة ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 1 : 154 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 12 .
( 4 ) . في « د » و « ل » : الواحد .
( 5 ) . الكافي 3 : 14 ، باب اختلاط ماء المطر بالبول و . . . ، الحديث 8 ، وسائل الشيعة 1 : 213 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 7 .
( 6 ) . كذا في المصدر وفي « د » : أبي بكير .
( 7 ) . في المصدر : يضع الكوز الذي يغرف به .