الكوز » « 1 » .
الثالث والثلاثون : ما رواه الشيخ رحمه الله في باب آداب الحمّام ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، والصدوق في الفقيه مرسلًا ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب ، قال : « لا بأس به » « 2 » .
الرابع والثلاثون : ما رواه الصدوق في العلل ، عن الأحول ، قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « سل عمّا شئت » . فارتجت عليّ المسائل ، فقال لي : « سل عمّا بدا لك » . فقلت : جعلت فداك ، الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به .
فقال : « لا بأس به » ، فسكت ، فقال : « أو تدري لِمَ صار لا بأس به ؟ » قلت : لا واللَّه ، جعلت فداك . فقال : « إنّ الماء أكثر من القذر » « 3 » .
قوله عليه السلام : « إنّ الماء أكثر » تعليل لطهارة الماء الذي استنجى به ، فيعمّ غير مورد النصّ ؛ لأنّ العلّة المنصوصة حجّة ، كما بيّن في موضعه .
الخامس والثلاثون : ما روي في كتاب قرب الإسناد والمسائل ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : وسألته عن جنب أصابت يده من جنابة ، فمسحه بخرقة ، ثمّ أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها ، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء ؟
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 12 ، باب الرجل يدخل يده في . . . ، الحديث 6 ، وسائل الشيعة 1 : 164 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 17 .
( 2 ) . الفقيه 1 : 12 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 17 ، التهذيب 1 : 402 / 1176 ، الزيادات في باب دخول الحمام ، الحديث 34 ، وسائل الشيعة 1 : 213 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 9 .
( 3 ) . علل الشرائع : 287 ، الباب 207 ، الحديث 1 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 1 : 222 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 ، الحديث 2 .