تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ليس فيها الميتة » « 1 » . العشرون : ما رواه الشيخ في باب المياه من الزيادات ، في الموثّق ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّا نسافر ، فربما بُلينا بالغدير من المطر يكون في جانب القرية ، فيكون فيه العذرة ، ويبول فيه الصبي ، وتبول فيه الدابّة وتروث ، فقال : « إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا ، يعني - أفرج الماء بيدك - ثمّ توضّأ ، فإنّ الدين ليس بمضيِّق ، فإنّ اللَّه عزّ وجل يقول : «
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
» » « 2 » . الحادي « 3 » والعشرون : ما رواه الشيخ في الباب المذكور ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحياض يُبال فيها ، قال : « لا بأس إذا غلب لونُ الماء لونَ البول » « 4 » . الثاني والعشرون : ما رواه الشيخ في الباب المذكور ، وثقة الإسلام في الكافي ، عن علي بن أبي حمزة ، والصدوق في الفقيه مرسلًا ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه وفيه الجيفة ، فقال : « يتوضّأ من الجانب الآخر » « 5 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 432 / 1285 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5 ، الحديث 5 . ( 2 ) . التهذيب 1 : 442 / 1316 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 35 ، مع تفاوت يسير ، وسائل الشيعة 1 : 163 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 14 ، والآية في سورة الحج ( 22 ) : 78 . ( 3 ) . في « د » و « ل » : الواحد . ( 4 ) . التهذيب 1 : 440 / 1311 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 30 ، وسائل الشيعة 1 : 139 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 7 . ( 5 ) . الكافي 3 : 4 ، باب الماء الذي تكون فيه قلّة . . . ، الحديث 5 ، الفقيه 1 : 16 / 21 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 21 ، التهذيب 1 : 432 / 1284 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 1 : 162 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 13 .