قال : « إن وجد ماءً « 1 » فلا يجزيه أن يغتسل به ، وإن لم يجد غيره أجزأه » « 2 » .
السادس والثلاثون : ما روي في كتاب دعائم الإسلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّه سُئل عن الغدير تبول فيه الدواب وتروث ، ويغتسل فيه الجنب . فقال : « لا بأس ، إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نزل بأصحابه في سفر لهم على غدير ، وكانت دوابّهم تبول فيه وتروث ، فيغتسلون فيه ويتوضّئون ويشربون » « 3 » .
السابع والثلاثون : ما روي في الكتاب المذكور ، عنه عليه السلام ، أنّه قال : « إذا مرّ الجنب في الماء ، وفيه الجيفة أو الميتة ، فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه ، أو ريحه ، أو لونه ، فلا يشرب منه ولا يتوضّأ ولا يتطهّر منه » « 4 » .
الثامن والثلاثون : ما رواه العلّامة رحمه الله في المختلف ، مرسلًا ، عن الباقر عليه السلام ، أنّه سُئل عن القربة والجرّة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرذ أو غيره ، فيموتون فيهما ، فقال :
« إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه ، وإن لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضّأ ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة » « 5 » .
التاسع والثلاثون : ما رواه في المختلف أيضاً ، مرسلًا عن الصادق عليه السلام ، أنّه سئل
هامش
( 1 ) . في المصدر : ماء غيره .
( 2 ) . قرب الإسناد : 180 ، مسائل علي بن جعفر : 209 ، الحديث 452 ، بتفاوت يسير فيهما . وهذه الرواية لم ترد في مستدرك الوسائل .
( 3 ) . دعائم الإسلام 1 : 112 ، ذكر المياه ، بتفاوت يسير . وهذه الرواية لم ترد في مستدرك الوسائل .
( 4 ) . دعائم الإسلام 1 : 112 ، ذكر المياه ، مستدرك الوسائل 1 : 188 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 5 ) . مختلف الشيعة 1 : 15 ، المسألة 1 ، وسائل الشيعة 1 : 139 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 8 .