تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
الثالث والعشرون : ما رواه الشيخ في باب آداب الأحداث والزيادات من التهذيب ، عن عثمان بن زياد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أكون في السفر ، فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء ، قال : « لا بأس » « 1 » . الرابع والعشرون : ما رواه الشيخ في باب آداب الأحداث من التهذيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ ، فقال : « إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه » « 2 » * . الخامس والعشرون : ما رواه الشيخ في باب المياه من زيادات التهذيب ، والصدوق في الفقيه مرسلًا ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله أتى الماء فأتاه أهل الماء ، فقالوا : يا رسول اللَّه ! إنّ حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم . فقال : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك » « 3 » .
شرح
* . جاء في حاشية « ش » و « ل » و « د » : « وفي هذه الرواية دلالة على نجاسة أبوال الدواب ، والظاهر أنّ المراد منها الخيل والبغال والحمير ، والمشهور طهارة أبوالها تبعاً للحومها ؛ لخصوص بعض الأخبار « 4 » ، وهو الأظهر في المسألة . وذلك ممّا يضعّف الاحتجاج بالرواية المذكورة » ، منه قدس سره .
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 41 / 104 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 43 ، و : 441 / 1314 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 33 ، وسائل الشيعة 1 : 163 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 16 . ( 2 ) . التهذيب 1 : 43 / 111 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 50 ، وسائل الشيعة 1 : 138 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 3 ) . الفقيه 1 : 8 / 10 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 10 ، التهذيب 1 : 439 / 1307 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 26 ، وفيه « بأفواهها » ، وسائل الشيعة 1 : 161 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 10 . ( 4 ) . راجع : وسائل الشيعة 3 : 406 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 .