تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
السادس والعشرون : ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلًا ، عن الصادق عليه السلام ، أنّه سئل عن غدير فيه جيفة ، قال : « إن كان الماء قاهراً ولا يوجد فيه الريح فتوضّأ واغتسل » « 1 » . السابع والعشرون : ما رواه الشيخ في باب المياه من الزيادات ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لو أنّ ميزابين سالا ، ميزاب ببول وميزاب بماء ، فاختلطا ثمّ أصابك ، ما كان به بأس » « 2 » . الثامن والعشرون : ما رواه الشيخ في الباب المذكور ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جُرَذ أو صَعْوَة ميتة ، قال : « إن تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة ، وكذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء » . قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : « إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء ، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء » « 3 » . التاسع والعشرون : ما رواه الشيخ في ذلك الباب أيضاً ، عن زرارة ، قال : سألت
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 16 / 22 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 22 ، وفيه : « قاهراً لها ولا توجد الريح منه » ، وسائل الشيعة 1 : 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 13 . ( 2 ) . التهذيب 1 : 436 / 1296 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 15 ، وهذه الرواية مرويّة أيضاً مع اختلاف يسير في الكافي 3 : 12 ، باب اختلاط ماء المطر . . . ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5 ، الحديث 6 . ( 3 ) . التهذيب 1 : 436 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 17 ، الاستبصار 1 : 7 / 7 ، باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء ، الحديث 7 ، وسائل الشيعة 1 : 139 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 8 .
مصابيح الأحكام — صفحة 163 | السيد محمد مهدي بحر العلوم / سيد مهدى طباطبائى و فخر الدين صانعى