« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »
» « 1 » .
السابع عشر : ما رواه الشيخ في باب المياه من الزيادات ، في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في عجين عجن وخبز ، ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة ، قال : « لا بأس ، أكلت النار ما فيه » « 2 » .
وجه الاستدلال : أنّ فرض السؤال يتناول بإطلاقه ما إذا كان الماء المعجون به قليلًا راكداً ، ونفي البأس من غير تفصيل يدلّ على عدم انفعاله بالميتة الواقعة فيه .
وقوله عليه السلام : « أكلت النار ما فيه » لدفع الاستخباث والاستقذار ، وليس تعليلًا لنفي البأس ورفع النجاسة ، وإن تبادر إلى الوهم ؛ لعدم الاستحالة ، والإجماع على أنّ النار إنّما تُطهّر ما أحالته .
الثامن عشر : ما رواه الشيخ في باب المياه وأحكامها ، في الموثّق ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميتة قد أُنتنت ، قال :
« إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا يشرب » « 3 » .
التاسع عشر : ما رواه الشيخ في باب المياه من زيادات التهذيب ، في الموثّق ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء ، قال : « يتوضّأ من الناحية التي
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 4 ، باب الماء الذي تكون فيه قلّة . . . ، الحديث 2 ، التهذيب 1 : 157 / 425 ، باب حكم الجنابة و . . . . ، الحديث 116 ، وسائل الشيعة 1 : 152 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 5 . والآية في سورة الحج ( 22 ) : 78 .
( 2 ) . التهذيب 1 : 438 / 1304 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 23 ، وسائل الشيعة 1 : 175 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 18 .
( 3 ) . التهذيب 1 : 229 / 624 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 7 ، وسائل الشيعة 1 : 139 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 6 .