وصحيحة أحمد بن محمّد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام [ عن غسل الجنابة ] « 1 » فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تُدخل يدك في الإناء ، ثمّ اغسل ما أصابك منه ، ثمّ أفِضْ على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه » « 2 » .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن غسل الجنابة ، فقال :
« تبدأ بكفّيك ، ثمّ تغسل فرجك ، ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثاً » « 3 » ، الحديث .
وموثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل ، فليُفرغ على كفّيه ، فليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يُدخل يده في إنائه ، ثمّ يُغسل فرجه ، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه ، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره ، وكفّ بين كتفيه ، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه ، فما انتضح من مائه في إنائه بعد صنع ما وصفت فلا بأس » « 4 » .
ومنها : الأخبار الواردة في تحديد الكرّ وبيان مقداره :
كمشهورة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟
قال : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه [ في
هامش
( 1 ) . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
( 2 ) . التهذيب 1 : 138 / 363 ، باب حكم الجنابة و . . . ، الحديث 54 ، وفيه بدل « المرفق » : « المرفقين » ، الاستبصار 1 : 123 / 419 ، باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 2 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 6 .
( 3 ) . الكافي 3 : 43 ، باب صفة الغسل والوضوء قبله . . . ، الحديث 1 ، التهذيب 1 : 139 / 365 ، باب حكم الجنابة و . . . ، الحديث 56 ، الاستبصار 1 : 123 / 420 ، باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 2 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 1 .
( 4 ) . التهذيب 1 : 139 / 364 ، باب حكم الجنابة و . . . ، الحديث 55 ، وسائل الشيعة 1 : 212 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 4 .