تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
ظاهرة فيه غاية الظهور ، عارية عن الوهن والقصور . ومنها ما هو نصّ في المطلوب ، لا يناله تأويلات المتعسّفين ولا تخريصات المتمحّلين ، كما يظهر لِمَن نظر فيها « 1 » بعين الإنصاف ، وجانب طريق الردّ والاعتساف . قد بالغت « 2 » في جمعها بعد الشتات وترتيبها بعد الثبات ؛ حيث إنّها كانت منتشرة في صحف الأصحاب ، لا يجمعها باب ولا كتاب ، ولعلّه بقي في الزوايا خبايا زاغ عنها البصر ، أو قصر عنها النظر . وفيما ذكرناه كفاية ، واللَّه وليّ التوفيق والهداية .

الأخبار المؤيّدة للقول بالانفعال :

ولا بأس لنا في التعرّض لذكر بعض الروايات الصالحة للتأييد ، وإن قصر آحادها عن مرتبة الدليل ، ونال كلًاّ منها يد التأويل . فإنّ في مجموعها تقويةً لما ذكرناه وتشييداً لما سطرناه . فمنها : الأخبار المستفيضة الواردة في كيفيّة اغتسال الجنب ، الدالّة على غَسل اليدين أو اليد اليمنى قبل إدخال الإناء ، وغَسل الفرج وما أصابه القذر قبل الغُسل : كصحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تَصُبُّ على يديك الماء ، فتغسل كفّيك ، ثمّ تُدخِل يدك فتغسل فرجك ، ثمّ تُمضمِض وتستنشق وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات ، وتغسل وجهك ، وتفيض على جسدك الماء » « 3 » .
هامش
( 1 ) . في « ل » : « فيه » ، وفي « ش » : « إليها » . ( 2 ) . في « ل » : قد بالغنا . ( 3 ) . التهذيب 1 : 138 / 362 ، باب حكم الجنابة و . . . ، الحديث 53 ، الاستبصار 1 : 118 / 398 ، باب الجنب هل عليه المضمضة و . . . ، الحديث 5 ، وسائل الشيعة 2 : 225 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 24 ، الحديث 2 .
مصابيح الأحكام — صفحة 149 | السيد محمد مهدي بحر العلوم / سيد مهدى طباطبائى و فخر الدين صانعى