تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الأرض ] فذلك الكرّ من الماء » « 1 » . وما رواه الصدوق رحمه الله في المجالس : « إنّ الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار طولًا في ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثة أشبار عمقاً » « 2 » . ورواية عبد اللَّه بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عنه عليه السلام قال : « الكرّ نحو حبّي هذا » ، وأشار إلى حب من تلك الحباب التي بالمدينة « 3 » . ومنها : الأخبار الدالة على اعتبار الكثرة في مياه الآبار ، المقتضية لاعتبارها في الراكد بطريق أولى ، مع استفادة العلّية من بعضها ، فتكون من باب العلّة المنصوصة : كموثّقة عمّار الساباطي ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن البئر ، يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : « لا بأس [ به ] إذا كان فيها ماء كثير » « 4 » . ورواية الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا كان الماء في الركي كرّاً لم ينجّسه شيء » « 5 » ، الحديث .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 3 ، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء ، الحديث 5 ، الاستبصار 1 : 10 / 14 ، باب كميّة الكر ، الحديث 3 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر ، وسائل الشيعة 1 : 166 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 6 . ( 2 ) . أمالي الصدوق : 514 ، المجلس 93 ، وسائل الشيعة 1 : 165 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 2 . ( 3 ) . الكافي 3 : 3 ، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء ، الحديث 8 ، التهذيب 1 : 45 / 118 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 57 ، بتفاوت يسير فيهما ، وسائل الشيعة 1 : 166 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 7 . ( 4 ) . التهذيب 1 : 440 / 1312 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 31 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر ، الاستبصار 1 : 42 / 117 ، باب البئر تقع فيها العذرة . . . ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 1 : 174 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 15 . ( 5 ) . الكافي 3 : 2 ، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء ، الحديث 4 ، التهذيب 1 : 431 / 1282 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 1 ، الاستبصار 1 : 33 / 88 ، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء . . . ، الحديث 9 ، وسائل الشيعة 1 : 160 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 8 .