السادس والخمسون : ما روي في كتاب المسائل ، وفي كتاب قرب الإسناد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : وسألته عن الرجل يتوضّأ في الكنيف بالماء ، يُدخل يده فيه ليتوضّأ من فضله للصلاة ؟ قال : « إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أُحبّ أن يتعوّد ذلك ، [ إلّا أن يغسل يده قبل ذلك ] » « 1 » .
قوله : « يتوضّأ في الكنيف » ، أي : يستنجي ، وقوله : « ولست أُحبّ أن يتعوّد ذلك » يعني : إدخال اليد في الماء قبل غَسلها ، وإن كانت نظيفة ، فيدلّ على استحباب غَسل اليد قبل إدخالها الإناء .
وهو مُجمل بالنظر إلى الوحدة والتعدّد ، فيحمل على الوجه المقرّر ، وهو الوحدة من حدث البول ، والتثنية في حدث الغائط .
السابع والخمسون : ما رواه في كتاب المسائل ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة ، فيصيب الثوب ، أيصلّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال عليه السلام : « إذا جرى فلا بأس » « 2 » .
والتقريب يعلم ممّا سبق .
الثامن والخمسون : ما روي في الكتابين ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الشرب « 3 » في الإناء يشرب منه الخمر ، قدح عيدان أو باطية ، قال : « إذا غسله فلا بأس » « 4 » .
هامش
( 1 ) . مسائل علي بن جعفر : 207 ، الحديث 446 ، قرب الإسناد : 179 ، وسائل الشيعة 1 : 223 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 14 ، الحديث 1 . وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر لاستقامة المعنى .
( 2 ) . مسائل علي بن جعفر : 130 ، الحديث 115 ، وفيه : « إذا جرى به المطر فلا بأس » ، وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 9 .
( 3 ) . في المصدر وبعض المخطوطات : الشراب .
( 4 ) . قرب الإسناد : 272 ، مسائل علي بن جعفر : 154 ، الحديث 212 ، وسائل الشيعة 25 : 369 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 30 ، الحديث 5 .