تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
بن جعفر الحميري في كتاب الدلائل ، بطُرُق متعدّدة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لمّا كان في الليلة التي وُعِد فيها عليّ بن الحسين عليه السلام ، قال لمحمّد : يا بني ! ابغني وَضوءاً ، فقمت فجئته بوضوء ، قال : لا أبغي هذا فإنّ فيها شيئاً ميتاً ، قال : فخرجت فجئت بالمصباح ، فإذا فيه فأرة ميتة ، فجئت بوَضوء غيره » « 1 » ، الحديث . قوله عليه السلام : « لا أبغي هذا » يدلّ على عدم تعلّق الطلب به ، ولو جاز الوضوء منه لوقع متعلّقاً للطّلب ، وإن قلنا بكراهة استعماله ، فتأمّل . الحادي « 2 » والخمسون : ما رواه الشيخ رحمه الله في باب النزح ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابه ، قال : كنت مع أبي عبد اللَّه عليه السلام في طريق مكّة ، فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد اللَّه عليه السلام دلواً فخرج فيه فأرتان ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « أرِقه » . [ قال ] : فاستقى آخر ، فخرجت فيه فأرة ، فقال عليه السلام : « أرِقه » . قال : فاستقى الثالث ، فلم يخرج فيه شيء ، فقال عليه السلام : « صبّه في الإناء » ، فصبّه في الإناء « 3 » * .
شرح
* . جاء في حاشية « ش » و « د » : « ووجه الاستدلال بها : أمره بإراقة الدلوين ، وليس ذلك لأجل وصول التغيير في البئر إذ يأباه الأمر بصب الثالث . ومن المستبعد جدّاً زوال التغيير بنزح دلوين ، ولا لأجل حدوثه زمان الإخراج ؛ لقضاء العادة بعدم حصوله ( د : وصوله ) في ذلك الزمان اليسير ، فعُلم أنّ الوجه فيه مجرّد الملاقاة وذلك هو المطلوب » . منه قدس سره .
هامش
( 1 ) . الكافي 1 : 468 ، باب مولد عليّ بن الحسين عليه السلام ، الحديث 4 ، بصائر الدرجات : 483 ، باب أنّ الأئمّة يعرفون متى يموتون ، الحديث 11 ، كشف الغمّة 2 : 110 ، عن الدلائل للحميري ، وسائل الشيعة 1 : 156 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 15 . ( 2 ) . في « ن » : الواحد . ( 3 ) . التهذيب 1 : 254 / 693 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، الحديث 24 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر ، وسائل الشيعة 1 : 174 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 14 .
مصابيح الأحكام — صفحة 141 | السيد محمد مهدي بحر العلوم / سيد مهدى طباطبائى و فخر الدين صانعى