السابع والأربعون : ما رواه الشيخ في كتاب الأطعمة والأشربة ، عن أبي بصير ، قال : دخلت أُمّ معبد « 1 » العبدية على أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فقالت : جعلت فداك ، إنّه يعتريني قراقر في بطني ، ( إلى أن قالت : ) « 2 » وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق ، وقد ( وقفتُ و ) « 3 » عرفتُ كراهتك له ، فأحببت أن أسألك عن ذلك ؛ فقال : « وما يمنعك عن شربه ؟ » ، قالت : وقد قلّدتك ديني ، فألقى اللَّه حين ألقاه ، فأُخبرُه أنّ جعفر بن محمّد أمرني ونهاني ؟ ! فقال : « يا أبا محمّد « 4 » ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل ، لا واللَّه لا آذن لكِ في قطرة منه . » ، ثمّ قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ما يبلّ الميل ينجّس حُبّاً من ماءٍ » ، يقولها ثلاثاً « 5 » .
وهي نصّ في المطلوب .
الثامن والأربعون : ما رواه الشيخ في الكتاب المذكور ، عن عمر بن حنظلة ، قال :
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتى يذهب عاديته ويذهب سُكره ؟ فقال : « لا واللَّه ، ولا قطرة قطرت في حُبّ إلّا أُهريق ذلك الحُبّ » « 6 » .
وجه الاستدلال : أنّ المنع عن الاستعمال المكنّى عنه بالإهراق ليس لصدق اسم
هامش
( 1 ) . كذا في المخطوطات ، وفي المصدر : أمّ خالد .
( 2 )
( 3 ) 2 و . ما بين القوسين لم يرد في المصدر .
( 4 ) . هو كنية أبي بصير المكفوف .
( 5 ) . التهذيب 9 : 130 / 486 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 222 ، مع اختلاف ، وسائل الشيعة 25 : 344 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 20 ، الحديث 2 . واعلم أنّ الرواية وردت أيضاً في الكافي 6 : 413 ، باب من اضطرّ إلى الخمر . . . ، الحديث 1 ، وإن أسندها المؤلف إلى التهذيب فقط .
( 6 ) . التهذيب 9 : 130 / 484 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 220 ، وفيه : « ولا قطرة تقطر » ، وسائل الشيعة 25 : 341 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 18 ، الحديث 1 .