تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
النبيذ على القطرة ؛ إذ لا ريب في استهلاكها في الحُبّ ، ومعه ينتفي « 1 » التسمية قطعاً ، ولا لبقاء عمله وهو الإسكار ؛ لأنّ المفروض ذهاب عاديته ، فانحصر الوجه في نجاسته ، وهو المطلوب . التاسع والأربعون : ما رواه الثقة الجليل عبد اللَّه بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن حبّ ماء « 2 » [ فيه ألف رطل ] « 3 » ، وقع فيه أُوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه « 4 » ؟ قال : « لا يصلح » « 5 » . قد عرفت « 6 » أنّ نسبة الأُوقية التي هي وزن أربعون درهماً إلى الرطل الذي هو مائة وثلاثون درهماً نسبة الثُّلث بالتقريب ، فنسبتها إلى الألف الذي هو مقدار خمسة أسداس الكرّ نسبة ثُلث عُشر عُشر العُشر ، وتحقّق الاستيلاء مع هذه النسبة * مستبعد جدّاً . الخمسون : ما رواه ثقة الإسلام في باب مولد علي بن الحسين عليهما السلام ، والشيخ الجليل محمّد بن الحسن الصفّار في كتاب بصائر الدرجات ، والثقة المعتمد عبد اللَّه
شرح
* . جاء في حاشية « ش » و « د » : « وإذا أردت النسبة بالتحقيق فانسب الأربعين درهماً إلى ثلاثة عشر ألف درهم ، أعني ألف رطل ، ونسبته إليه نسبة الواحد إلى 325 ، فتأمّل » . منه قدس سره .
هامش
( 1 ) . في « د » : تنتفي . ( 2 ) . في المصدر : جرّة . ( 3 ) . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر ، وبقرينة ما يأتي في مدلول الرواية يظهر أنّ السقط من الناسخ . ( 4 ) . « منه » لم يرد في « د » و « ل » و « ش » . ( 5 ) . لم نجده في قرب الإسناد ، بل هي مذكورة في كتاب مسائل علي بن جعفر : 197 ، الحديث 420 ، وسائل الشيعة 1 : 156 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 16 . ( 6 ) . في الصفحة : 130 .